All legislation

مرسوم Decree No. 7403 11/02/2002

الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الجية العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7403
Date
11/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1731-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (المتعلق بنظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ

15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية

المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت

للاملاك العمومية البحرية),

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 2781/2001

تاريخ 22/10/2001,

بناء على كتاب مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك رقم 1977 تاريخ 14/05/1999,

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات

رقم 402/99 تاريخ 30/09/1999,

وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/06/2001 محضر رقم 24,

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل محمد

صالح بتاريخ 21/09/2001 بشأن طلب الترخيص

له باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار

رقم 2 من منطقة الجية العقارية,

بناء على كتاب وزير المالية رقم 161/ص 1

تاريخ 21/01/2002,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد صالح باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية تجاه عقاره رقم 2 من منطقة الجية العقارية منها: /17577/ (سبعة عشرة الفا وبخمسماية وسبعة وسبعون مترا مربعا) املاكا عمومية بحرية مردومة. /11902/ احدى عشر الفا وتسعماية واثنين مترا مربعا) سطح مائي. وذلك وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل اقامة تجهيزات سياحية مع حوض خاص للمراكب وسناك غير ثابت.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة فابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 3

مادة 3: 1­ على المرخص له تقديم دراسة تقييم اثر بيئي لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة واخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لاشغال الاملاك العمومية البحرية المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم واعداد خطة الادارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2­ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الادارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3­ في حال مخالفة احدى الفقرتين (1) او (2) من هذه المادة يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا وكانه لم يكن.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الرخصة ان يباشر باقامة الردميات في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. يمكن تمديد هذه المدة لمرة واحدة بناء لقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل يحدد في القرار المدة والاسباب التي ادت الى تأخير المباشرة بالردميات.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للمرخص له اجراء اي زيادة او تعديل في الانشاءات المرخص بها بموجب التصميم المقدم من قبله قبل حصوله على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي توجب على المرخص له ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل قبل مباشرته العمل بقيمة / 300.000.000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الكفالة بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره 158.104.000 ل.ل. مائة وثمانية وخمسون مليونا ومائة واربعة الاف ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 8

مادة 8: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم تحدد الرسوم المتوجبة عن الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وفقالاحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 10

مادة 10: على المرخص له حفط حقوق الغير وعدم تجاوز اشغاله المناطق المرخص بها. ان حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.

المادة 11

مادة 11: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر الكفالة لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او عطل وضرر لصاحب الرخصة وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ­ اذا تنازل صاحب الترخيص عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. ­ اذا لم يباشر صاحب الترخيص الاعمال خلال مدة ستة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ­ اذا استعملت المساحة المرخص باشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الاولى. ­ اذا لم يسدد البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذاره خطيا وفقا للأصول. ­ اذا اخل صاحب الترخيص باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم ولا سيما المادة الثالثة منه.

المادة 12

مادة 12: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم يستحصل المرخص له بموجبه من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على ترخيص يخوله عبور العقار رقم A 2136 الى الاملاك العمومية البحرية المواجهة.

المادة 13

مادة 13: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانونا.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة