ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 (المتعلق بنظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية
المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت
للاملاك العمومية البحرية),
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 2781/2001
تاريخ 22/10/2001,
بناء على كتاب مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك رقم 1977 تاريخ 14/05/1999,
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات
رقم 402/99 تاريخ 30/09/1999,
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/06/2001 محضر رقم 24,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل محمد
صالح بتاريخ 21/09/2001 بشأن طلب الترخيص
له باشغال املاك عمومية بحرية تجاه العقار
رقم 2 من منطقة الجية العقارية,
بناء على كتاب وزير المالية رقم 161/ص 1
تاريخ 21/01/2002,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/04/2001,
يرسم ما يأتي: