The whole text

مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي توجب على المرخص له ايداعها وزارة الاشغال العامة والنقل قبل مباشرته العمل بقيمة / 300.000.000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الاشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص له بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الاشغال العامة والنقل الكفالة بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 7403 تاريخ 11/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/168502/article/6/