المادة 7
مادة 7: على المرخص له ان يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره 158.104.000 ل.ل. مائة وثمانية وخمسون مليونا ومائة واربعة الاف ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.