All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 8052 13/02/2002

معلومات عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
8052
Date
13/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1779
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13544 تاريخ 28/03/2023 (the text)
قرار وسيط رقم 9557 تاريخ 21/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار اساسي رقم 8052 تاريخ 13/02/2002
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة التصريح فصليا عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين وفقا للاستبيانين "ميم" و "جيم" المرفقين ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري الملحق بهذا القرار.

المادة 2

على المؤسساث المعددة في المادة الاولى اعلاه وضمن مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

­على اسطوانة ممغنطة بالاستبيانين المذكورين في المادة الاولى اعلاه.

­خطيا باستمارة تعريف المجيب المرفقة بهذا القرار.

يجب ان يتم التصريح لاول مرة عن الاستثمارات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما هي في الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2001 وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه