ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 146 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي كافة التصريح فصليا عن استثمارات المقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين وفقا للاستبيانين "ميم" و "جيم" المرفقين ربطا وذلك على ضوء الدليل التفسيري الملحق بهذا القرار.
على المؤسساث المعددة في المادة الاولى اعلاه وضمن مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:
على اسطوانة ممغنطة بالاستبيانين المذكورين في المادة الاولى اعلاه.
خطيا باستمارة تعريف المجيب المرفقة بهذا القرار.
يجب ان يتم التصريح لاول مرة عن الاستثمارات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه كما هي في الميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/2001 وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
تتعرض المؤسسات التي لا تتقيد باحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 شباط 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه