المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط: أن تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والأنظمة السارية. أن لا يزيد سعر العبوة المستوردة عن سعر العبوة المسجلة في لبنان. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على أساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الآدوية المسجلة.