المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس أو شريحة وبعبوة كبيرة أو أحجام كبيرة اقتصادية, يشترط: أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. أن تحمل كل شريحة أو ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.