ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
20/02/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة
العامة),
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم
367 تاريخ 01/08/1994,
بناء على قانون المخدرات 673 تاريخ
16 آذار 1998 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ
03/05/1983 (اسس تسعير الادوية),
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم
539/1 تاريخ 25/08/1998 المتعلق باستيراد
مستحضرات صيدلانية,
وتمشيا مع سياسة خفض سعر الدواء,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط: أن تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والأنظمة السارية. أن لا يزيد سعر العبوة المستوردة عن سعر العبوة المسجلة في لبنان. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على أساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الآدوية المسجلة.
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس أو شريحة وبعبوة كبيرة أو أحجام كبيرة اقتصادية, يشترط: أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. أن تحمل كل شريحة أو ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 13 شباط 2002
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية