All legislation

قرار Decision No. 96 13/02/2002

تعديل بعض احكام القرار رقم 539/1 تاريخ 25/08/1998 (استيراد مستحضرات صيدلانية)

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
13/02/2002
Official Gazette
Issue 13, 21/02/2002, p. 1818-1819
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008
Amended by
مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 13/02/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

20/02/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة

العامة),

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم

367 تاريخ 01/08/1994,

بناء على قانون المخدرات 673 تاريخ

16 آذار 1998 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ

03/05/1983 (اسس تسعير الادوية),

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم

539/1 تاريخ 25/08/1998 المتعلق باستيراد

مستحضرات صيدلانية,

وتمشيا مع سياسة خفض سعر الدواء,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى وزارة الصحة العامة في لبنان والمنوي استيرادها من غير البلدان المسجلة منها, يشترط: ­ أن تكون تلك المستحضرات من مختبر ومن بلد له مستحضرات مسجلة في لبنان. ­ أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والأنظمة السارية. ­ أن لا يزيد سعر العبوة المستوردة عن سعر العبوة المسجلة في لبنان. ­ أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على أساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. وتطبق على هذه الادوية نفس شروط الرقابة التي تطبق على الآدوية المسجلة.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 539/1/98 بحيث تصبح كما يلي: في حال استيراد المستحضرات الصيدلانية بشكل ستريبس أو شريحة وبعبوة كبيرة أو أحجام كبيرة اقتصادية, يشترط: ­ أن يتقيد مستوردها بشروط الاستيراد والانظمة السارية. ­ أن يتقيد المستورد ببيع هذه الادوية من العموم في لبنان بالسعر المحتسب على اساس سعر الفاتورة, على أن يطبق عليه مؤشر وزارة الصحة العامة. ­ أن تحمل كل شريحة أو ستريبس جميع الدلالات الفنية المطلوبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 13 شباط 2002 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية