المادة 3
مادة 3: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطه بهذا القرار والتي تحدد الصنف (تبغ تنباك او شك البنت ) ونوع بذرة التبغ الواجب زرعها عام 1957 كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935