المادة 4
مادة 4: تعطى رخص الزراعة عن سنة 1957 للمزارعين على الوجه الاتي: اولا: للمزارعين الذين كان مرخصا لهم بالزراعة عام 1956 على ان تعادل الرخصة الافرادية للزراعة في عام 1957 المساحة التي زرعها كل منهم ضمن حدود المساحة التي رخص له بها لسنة 1956 مع امكانية زيادتها بغية تدوير الرقم لغاية 50 م.م وترفع حكما الى 1000 م.م المساحات الافرادية التي تقل عن 1000 م.م ولا تعطى اية رخصة زراعة عن سنة 1957 1) للمزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1956 والذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر تشرين الاول سنة 1956 2) للمزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ لعام 1956 والمشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16/ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 3) للمزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1956 والذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة. 4) للمزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1956 والذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو. ثانيا: للمزارعين غير المرخص لهم بالزراعة عام 1956 والذين طلبوا الزراعة ويملكو اراضي مصنفة صالحة للزراعة تفوق الخمسمائة متر مربع وذلك بمعدل 1000 م.م للشخص الواحد.