المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجوز للمؤسسات الخاصة التي تدير او تستثمر مرافق يكون من شأن تعثر سير العمل فيها ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة, لا سيما لجهة انقاص طاقات البلاد الاقتصادية او التأثير على الامن والسلامة العامين, ان تتولى على نفقتها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي حماية الاموال والابنية والمنشآت والتجهيزات العائدة لها ضد اي تعد او محاولة تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب ومحاولات التخريب وكل ما من شأنه ان يعرقل امنيا نشاطها".