All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 25 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 (حماية بعض المؤسسات ).

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
25
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 34-36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يجوز للمؤسسات الخاصة التي تدير او تستثمر مرافق يكون من شأن تعثر سير العمل فيها ان يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة, لا سيما لجهة انقاص طاقات البلاد الاقتصادية او التأثير على الامن والسلامة العامين, ان تتولى على نفقتها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي حماية الاموال والابنية والمنشآت والتجهيزات العائدة لها ضد اي تعد او محاولة تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب ومحاولات التخريب وكل ما من شأنه ان يعرقل امنيا نشاطها".

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مؤسسة يشملها هذا المرسوم الاشتراعي وترغب الاستفادة من الحماية المشار اليها في المادة الاولى, ان تتقدم من المديرية العامة للامن العام ببيان يحتوي على:

المادة 3

مادة 3: الغي كل من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ويمكن ان يتم اختيار عناصر الحماية من المدنيين شرط ان يكونوا لبنانيين منذ عشر سنوات على الاقل ومن ابوين لبنانيين. تتم تسمية عناصر الحماية بقرار من وزير الداخلية وذلك بالاستناد الى تقرير يضعه المدير العام للامن العام حول سيرة وكفاءة المقترح اختيارهم من بين العناصر موضوع اللائحة المشار اليها في البند /5/ من المادة الثانية, ويمكن, بناء على طلب خطي من المؤسسة المعنية ان تتم التسمية دون تقديم اللائحة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "لوزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام ان يطلب ادخال بعض التعديلات على البيان المشار اليه في المادة الثانية, وعلى المؤسسة المعنية تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر".

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "في حال عدم تقديم البيان او عدم القيام بالتعديلات المطلوبة وفق احكام المادة الرابعة ومع مراعاة احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة, تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في تأمين الحماية المطلوبة".

المادة 6

مادة 6: الغي نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يرخص لعناصر الحماية بحيازة ونقل الاسلحة الخفيفة والذخيرة العائدة لها, وذلك ضمن الاماكن المحددة لهم. تحدد بتعليمات خطية تصدر عن المدير العام للامن العام قواعد نقل هذه الاسلحة وكذلك نماذج الالبسة التي قد يفرض عليم, ارتداءها اثناء الخدمة. تطبق على هؤلاء الاشخاص , لجهة استعمال اسلحتهم اثناء قيامهم بمهامهم, الحقوق والواجبات السارية على رجال قوى الامن الداخلي وفاقا للقوانين المرعية الاجراء. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, يقتصر دور المكلفين بالحماية, بشأن من يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم وضبط اسلحتهم اذا كانوا مسلحين وتسليمهم على الفور مع الاسلحة المضبوطة الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلي حيث يتولى عناصر هذا المركز الاجراءات القانونية بحقهم. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للاحالة امام المحاكم المختصة بموجب محاضر تنظم وفقا للاصول من قبل موظفي الضابطة العدلية".

المادة 7

مادة 7: الغي نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعمل عناصر الحماية لحساب المؤسسة التي يتولون حمايتها, وتبقى هذه المؤسسة المسؤولة الوحيدة مسؤولية كاملة وشاملة عن كل ما قد يصيب هؤلاء العناصر اثناء قيامهم بالمهام الموكولة اليهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, وكذلك عن كل عطل وضرر, مهما كان نوعه, قد يصيب الغير او المؤسسة نفسها من جراء هذه الحماية. ولا يمكن اطلاقا احلال الدولة محل موظفي المؤسسة اياهم, ولا ادخالها كشخص ثالث في اية مراجعة قضائية محتملة في الموضوع المنوه عنه في هذه المادة".

المادة 8

مادة 8: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام, ان يطلب خطيا من المؤسسة التي تم تأمين حمايتها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي استبدال كل او بعض عناصر الحماية, وعلى هذه المؤسسة تلبية الطلب خلال مهلة شهر على الاكثر. وفي حال عدم التلبية تعتبر المؤسسة المعنية مستنكفة عن اعلان رغبتها في استمرار تأمين الحماية وفقا لهذا المرسوم الاشتراعي. كما يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل من المدير العام للامن العام رفع الحماية عن المؤسسة, والغاء الترخيص الممنوح بحيازة ونقل الاسلحة لكل عنصر من عناصر الحماية تثبت عدم كفاءته للقيام بالمهام الموكولة اليه او عند ارتكابه مخالفة هامة للتعليمات المنوه عنها في المادة السادسة. في حال رفع الحماية لاي سبب تأديبي, تصادر ودون تعويض الاسلحة والذخائر العائدة للمؤسسة لصالح المديرية العامة للامن العام . اما اذا تم رفع الحماية لاسباب اخرى, فتجرى المصادرة لقاء تعويض عادل تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة ضباط من الامن العام يعينون بقرار من وزير الداخلية ينضم اليهم خبير تسميه المؤسسة نفسها. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم صاحبة الصلاحية".

المادة 9

مادة 9: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض - عنه بالنص التالي: "تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية دقائق تطبيق- احكام هذ المرسوم الاشتراعي, لا سيما لجهة تحديد كيفية تأمين الاسلحة والذخيرة- لحساب المؤسسة".

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف