The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على كل مؤسسة يشملها هذا المرسوم الاشتراعي وترغب الاستفادة من الحماية المشار اليها في المادة الاولى, ان تتقدم من المديرية العامة للامن العام ببيان يحتوي على:

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168709/article/2/