المادة 1
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمعدلة بموجب القرار رقم 26/1/أ تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي:
"على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة".