All legislation

قرار Decision No. 57 20/03/1996

احكام تطبيقية تتعلق بالبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
20/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 666/667
Status
In force
Amends
قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05 وتعديلاته

1968 سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 المتعلق

بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات

الضمان وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 المتعلق

بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية

والاجنبية وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972 والقرار

رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمتعلقين بالنظام

الحاسبي لهيئات الضمان وتعديلاتهما ولا سيما المادة 3

لكل منهما,

بناء على القرار رقم 26/1/أ.ت تاريخ 17/06/1994

والقرار رقم 27/1/أ.ت تاريخ 17/06/1994 المتعلقين

بالبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان,

بناء على القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 28/02/1995

المتعلق بالاحكام التطبيقية للبيانات الواجب تقديمها

من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمعدلة بموجب القرار رقم 26/1/أ تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي:

"على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة".

المادة 2

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 27/أ.ت تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي: "على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية: - 31 اذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة, - 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية, - 30 ايلول عن الفصل الثاني من السنة الجارية, - 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية".

المادة 3

على الهيئات اللبنانية والاجنبية, تحت طائلة المسؤولية, ايداع الوزارة بياناتها السنوية المالية والاحتياطية لسنة 1994 وحسبما نصت عليه المادة الاولى, خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تودع هذه البيانات وبصورة استثنائية لدى امانة سر مكتب وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 4

ان كل تأخر بارسال البيانات يعرض المخالفين لاجراءات قانونية تتخذها الوزارة بحقهم.

المادة 5

يلغى القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 28/02/1995 المتعلق بالاحكام التطبيقية للبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 20 اذار 1996 وزارة الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر