ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05 وتعديلاته
1968 سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 المتعلق
بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات
الضمان وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 المتعلق
بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية
والاجنبية وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972 والقرار
رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمتعلقين بالنظام
الحاسبي لهيئات الضمان وتعديلاتهما ولا سيما المادة 3
لكل منهما,
بناء على القرار رقم 26/1/أ.ت تاريخ 17/06/1994
والقرار رقم 27/1/أ.ت تاريخ 17/06/1994 المتعلقين
بالبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان,
بناء على القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 28/02/1995
المتعلق بالاحكام التطبيقية للبيانات الواجب تقديمها
من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمعدلة بموجب القرار رقم 26/1/أ تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي:
"على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة".
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 27/أ.ت تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي: "على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية: - 31 اذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة, - 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية, - 30 ايلول عن الفصل الثاني من السنة الجارية, - 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية".
على الهيئات اللبنانية والاجنبية, تحت طائلة المسؤولية, ايداع الوزارة بياناتها السنوية المالية والاحتياطية لسنة 1994 وحسبما نصت عليه المادة الاولى, خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القرار, على ان تودع هذه البيانات وبصورة استثنائية لدى امانة سر مكتب وزير الاقتصاد والتجارة.
ان كل تأخر بارسال البيانات يعرض المخالفين لاجراءات قانونية تتخذها الوزارة بحقهم.
يلغى القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 28/02/1995 المتعلق بالاحكام التطبيقية للبيانات الواجب تقديمها من هيئات الضمان الى وزارة الاقتصاد والتجارة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 20 اذار 1996
وزارة الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر