المادة 2
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 27/أ.ت تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي: "على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها الفصلية على اسطوانة ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة في المواعيد القصوى التالية: - 31 اذار للبيانات المتعلقة بالفصل الاخير من السنة السابقة, - 30 حزيران عن الفصل الاول من السنة الجارية, - 30 ايلول عن الفصل الثاني من السنة الجارية, - 31 كانون اول عن الفصل الثالث من السنة الجارية, وذلك وفقا للنماذج والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. توقع البيانات المكتوبة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية".