المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 11, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
" المادة العاشرة (جديدة)- تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:
1- اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.
2- اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .
3- اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك. وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".
"المادة الحادية عشرة (جديدة)- تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص ".