المادة 1
ابدل نظام فتح المدارس الخاصة المحدد بالمرسوم الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1931 برقم 7962 والمعدل بالمرسوم رقم 1469 تاريخ 20 شباط سنة 1925 والمرسوم رقم 7000 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 1436 23/03/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1931 برقم 7962 القاضي بتحديد شروط فتح المدارس الخاصة ومراقبتها,
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 20 شباط سنة 1925 برقم 1469 القاضي بتعديل نظام المدارس الخاصة ومراقبتها.
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 برقم 7000 المتضمن الشروط لفتح المدارس الخاصة ومراقبتها,
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
يرسم ما يأتي:
ابدل نظام فتح المدارس الخاصة المحدد بالمرسوم الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1931 برقم 7962 والمعدل بالمرسوم رقم 1469 تاريخ 20 شباط سنة 1925 والمرسوم رقم 7000 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 بالاحكام التالية:
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
1 - يخضع فتح المدارس الخاصة لاجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم.
ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسها او يقوم بشؤونها افراد او جمعيات او هيئات دينية ولا تكون مشمولة بنظام خاص .
2 - يعلق اعطاء رخصة البناء بالابنية العائدة للمدارس المعنية باحكام هذا المرسوم على صدور مرسوم الاجازة بفتح المدرسة اولا.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 1, 31/10/1996
الغيت احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثانية (جديدة):
1- يخضع فتح المدارس الخاصة لاجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على الا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, وذلك وفقا لاحكام هذا المرسوم. ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسها او يقوم بشؤونها افراد او جمعيات او هيئات دينية ولا تكون مشمولة بنظام خاص .
2- يعلق اعطاء رخصة البناء بالابنية العائدة للمدارس المعنية باحكام هذا المرسوم على صدور مرسوم الاجازة بفتح المدرسة اولا".
لا يحق لاي كان ان يزاول التدريس في معهد خاص على اختلاف درجات التعليم فيه اذا كان عمره دون الثامنة عشرة واذا كان لا يحمل شهادة علمية رسمية او شهادة مدرسية تعدلها.
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
تطبق على المدير والمدير المساعد احكام الفقرة (أ) من المقطع ثانيا من المادة السادسة (جديدة) على ان تراعى بالنسبة للمؤهلات العلمية احكام المرسوم رقم 2896 تاريخ 15/10/1992 .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 4, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الرابعة (جديدة)- تطبق على المدير والمدير المساعد احكام الفقرة (أ) من المقطع ثانيا من المادة السادسة (جديدة) على ان تراعى بالنسبة للمؤهلات العلمية احكام المرسوم رقم 2896 تاريخ 15/10/1992 .
"المادة الخامسة (جديدة)- لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959".
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 4, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الرابعة (جديدة)- تطبق على المدير والمدير المساعد احكام الفقرة (أ) من المقطع ثانيا من المادة السادسة (جديدة) على ان تراعى بالنسبة للمؤهلات العلمية احكام المرسوم رقم 2896 تاريخ 15/10/1992 .
"المادة الخامسة (جديدة)- لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959".
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
اولا: يقدم طلب الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية (جديدة) الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مصلحة التعليم الخاص ويذكر فيه:
أ - نوع المدرسة:
1 - في حال كانت لنشاط منهجي, يجب ان تحدد مراحل التعليم.
2 - في حال كانت لنشاط غير منهجي, يجب ان يحدد هذا النشاط: تعليم دين, تعليم لغات, دروس تقوية في بعض المواد,...
3 - للخارجين او للداخلين, للصبيان او للبنات, مختلطة.
ب - الاسم المنوي اعتماده للمدرسة.
ج - رقم العقار وموقعه ومساحته واسم مالكه.
ثانيا:
أ - اذا كان طالب الاجازة شخصا طبيعيا, يشترط فيه ما يلي:
1 - ان يكون اتم الخامسة والعشرين من عمره.
2 - حسن السيرة.
3 - حائزا على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, او ما يعادلها رسميا.
4 - متمتعا بحقوقه المدنية.
5 - غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
6 - ان يكون مرخصا له العمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبنانية.
ب - على الشخص الطبيعي طالب الاجازة ان يضم الى طلبه المستندات التالية:
1 - نسخة عن بطاقة هويته.
2 - نسخة عن سجله العدلي.
3 - شهادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة الادارية المحلية.
4 - نسخة مصدقة عن شهادته العلمية.
5 - بيانا بالاماكن التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة وبالمهن التي مارسها اثناء هذه المدة.
6 - نموذجا عن توقيعه.
7 - ترخيصا بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم, اذا كان غير لبناني.
ج - اذا تعدد طالبو الاجازة يجب ان يعلنوا في متن الطلب عمن اختاروه من بينهم لتمثيلهم لدى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل ما يعود لمعاملة الاجازة.
ثالثا:
اذا كان طالب الاجازة شخصا معنويا ومن غير الهيئات الدينية, يشترط ان يكون من اهدافه التربية او التعليم, وان يكون مرخصا له العمل على الاراضي اللبنانية في هذا الحقل اذا كان غير لبناني.
وعليه ان يضم الى طلبه المستندات التالية:
1- نسخة مصدقة عن انظمته.
2 - بيانا باجازته الرسمية (علم وخبر)
3 - نسخة مصدقة عن الترخيص له بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم, اذا كان غير لبناني.
4 - نموذجا عن خاتمه.
5 - بيانا موقعا من ممثله لدى السلطات العامة يذكر فيه اسمه ومحل اقامته وعنوانه ونوع عمله.
6 - نموذجا عن توقيع ممثله هذا.
اما اذا كان طالب الاجازة من الهيئات الدينية فيكتفي منه بالمستندات رقم 4 و5 و6 المذكورة في هذا المقطع.
رابعا: على طالب الاجازة, شخصا طبيعيا كان او معنويا, ان يضم الى طلبه ايضا:
1 - افادة عقارية عن وضع العقار.
2 - موافقة مبدئية من مالك العقار على استعمال عقاره للغرض المحدد في الطلب.
3 - خريطة مساحة وموقع للعقار.
4 - تعهدا بالاشراف الفعلي على المدرسة والسهر على اعمالها التربوية والاخلاقية والوطنية.
خامسا: يقدم طلب الترخيص بمباشرة التدريس الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص - متضمنا اسم المدير المقترح, واسم المدير المساعد عند الاقتضاء, والدوام المدرسي (نهاية, مسائية, شتائية,مع حق التدريس صيفا) واللغة الاجنبية الاولى المعتمدة.
ترفق بالطلب المستندات التالية:
أ - نسخة مصدقة عن مرسوم الاجازة.
ب - الاوراق المتعلقة بالمدير المقترح, وبالمدير المساعد عند الاقتضاء, وهي:
1 - نسخة عن بطاقة هويته.
2 - نسخة عن سجله العدلي.
3 - شهادة يحسن سيرته صادرة عن السلطة الادارية المحلية.
4 - نسخة مصدقة عن شهادته العلمية.
5 - افادة عن خبرته التعليمية في حال كانت هذه الخبرة مطلوبة قانونا
6 - بيان بالاماكن التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة وبالمهن التي مارسها اثناء هذه المدة.
7 - نموذج عن توقيعه.
8 - تصريح منه بقبوله تولي الادارة, واطلاعه على القوانين والانظمة التي ترعى المدرسة الخاصة, واستعداده لتحمل المسؤوليات الناجمة عن قيامه بمهامه, وتعهده بعدم الجمع بين ادارة المدرسة واي عمل يتنافى وهذه المهمة.
9 - الترخيص له بالعمل في حقل التربية او التعليم, اذا كان غير لبناني.
ج - الاوراق الخاصة بالمبنى المدرسي (ابنية وملاعب وفسحات وحدائق):
1 - تصميم هندسي للابنية مصدق من نقابة المهندسين ويشتمل على قياسات غرف التدريس وقاعات النشاطات التربوية المختلفة (مكتبات مختبرات, رياضة...) والملاعب المكشوفة وابعادها والسقائف الشتوية.
2 - بيان من مهندس مدني قانوني بمساحات كل من غرف التدريس والقاعات والملاعب المكشوفة والمسقوفة.
3 - شهادة مهندس مدني قانوني تثبت متانة البناء وصلاحه للاستعمال المدرسي.
4 - شهادة من المرجع الصحي المختص (المهندس الصحي في بيروت وطبيب القضاء في المحافظات) تثبت ان حالة البناء تتفق مع القوانين الصحية, واذا كانت المدرسة تقبل تلامذة داخليين, يجب ان يذكر في الشهادة عدد الغرف والقاعات المعدة للنوم وان يحدد عدد التلامذة الذين يمكن ايواؤهم فيها تصدق هذه الشهادة من وزارة الصحة العامة.
5 - سند اشغال (سند ملكية, عقد ايجار...)
6 - رخصة اسكان او انجاز بناء.
7 - موافقة من مديرية الدفاع المدني فيما خص تأمين موجبات الدفاع الوطني.
ويشترط ان تكون المواصفات المطلوبة فانونا في المبنى المدرسي مؤمنة في حدها الادنى على الاقل.
د - بيان بمطافىء الحريق وعلب الاسعاف الاولى في كل طابق او جناح
هـ - بيان بالمفروشات المدرسية من مقاعد وطاولات والواح وغير ذلك
و - بيانات مفصلة بالتجهيزات والادوات واللوازم المعدة للاعمال التطبيقية التي يقتضيها تدريس المنهج الرسمي تتناول:
1 - الكتب والمؤلفات والمعاجم وما اليها التي تضمها المكتبة المدرسية.
2 - اجهزة وادوات ولوازم المختبرات لكل من المواد المنهجية التي تستلزم ذلك
3 - وسائل الايضاح والخرائط الجغرافية والالعاب التربوية الخاصة بالاطفال.
4 - اجهزة وادوات ولوازم التربية الرياضية".
8- يكون صاحب الاجازة بفتح المدرسة مسؤولا امام السلطات المدنية في جميع اعمال مدرسته التربوية والاخلاقية والوطنية.
9- يكون لكل مدرسة ثانوية مدير خاص بها اما المدارس الابتدائية التابعة لجمعيات خيرية او هيئات دينية, فيمكن ان يدير عددا منها مدير واحد.
10- لا يجوز السماح بفتح مدارس مختلطة للذكور والاناث فوق الثانية عشرة من العمر الا باجازة خاصة من وزارة التربية الوطنية.
(فقرة مضافة بالمرسوم 4030 ت 15/7/1987 ج.ر 31 ت 30/7/1987):
11- يجب ان يكون المبنى المدرسي سليما من الناحية الصحية وغير معرض لدخان المعامل وبعيدا عن الضجيج, وان يشتمل كحد ادنى على الاقسام والمواصفات التالية وان يكون البناء حائزا على رخصة اسكان (او انجاز بناء) ومسموحا باشغاله حسب الاصول:
أ - غرف التدريس : غرفتان لمرحلة الروضة, خمس غرف للمرحلة لابتدائية, اربع غرف للمرحلة المتوسطة, سبع غرف للمرحلة الثانوية.
- يجب ان لا تقل مساحة الغرفة عن 20م 2 يعرض اقله 4م وارتفاع اقله 3م, مع امكانية تساهل بالنسبة للعرض بمعدل 5% في حال كان عرض بعض الغرف دون 4 امتار وكانت المساحة الدنيا للغرفة 20م 2 .
ب - غرف النشاطات الادارية: اثنتان وثلاث غرف لثانوية كاملة المراحل.
ج - غرف النشاطات المدرسية:
- قاعة مختبر بمساحة لا تقل عن 30م 2 في المدرسة المتوسطة وعن 35م 2 في المدرسة الثانوية.
- قاعة مكتبة بمساحة لا تقل عن 30م 2 في المدرسة المتوسطة وعن 35م 2 في المدرسة الثانوية, اما اذا كانت المدرسة تعتمد طريقة تجهيز الصفوف بمكتبة بمستوى الصف فيمكن الاستغناء عن تخصيص المكتبة بغرفة.
د - الملاعب:
- ملعب مكشوف لا تقل مساحته عن 600م2 (30 * 20) للمدرسة الثانوية والمتوسطة وعن 450 م2 للمدرسة الابتدائية وعن 300م2 لمدرسة الروضة فقط.
- سقيفة شتوية مساحتها لا تقل عن نصف مساحات غرف التدريس ويمكن ان تحتسب السقيفة الشتوية من اصل الملعب المكشوف في حال كانت متصلة به وتؤلف معه سطحا واحدا ولا يشكل علوها عائقا لممارسة الالعاب الرياضية المدرسية العادية. ولا يفرض توافر الملعب المكشوف في المدارس الليلية والمدارس غير المنهجية.
ه - المرافق الصحية:
- في مدارس الصبيان: مبولتان ومرحاض واحد لكل ستين تلميذا.
- في مدارس البنات: ثلاثة مراحيض لكل ستين تلميذة.
- في المدارس المختلطة: مبولة واحدة ومرحاضان لكل ستين تلميذا.
- مغاسل: مغسلة واحدة لكل ستين تلميذا.
- مشارب: ثلاث حنفيات لكل ستين تلميذا.
وتكون المرافق الصحية في جوانب الملاعب.
و- التصوينة:
تحيط بمبنى المدرسة تصوينة بارتفاع لا يقل عن 2.50م منها علو متر واحد مقفل على الاقل.
12- لتحديد عدد التلاميذ في المدرسة يخصص للتلميذ الواحد 1 م 2 في غرفة التدريس على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد التلاميذ فيها الاربعين تلميذا ويخصص 1.80 م 2 في الملاعب ويؤخذ بالعدد الذي تسمح به المساحة الاقل بين المساحتين.
تخفض المساحات المذكورة في الفقرة السابقة بنسبة 25% في كل مبنى تنقل اليه المدرسة المرخصة في حال كان يفصل مبناها القديم لجهة الغرف والملاعب والمرافق الصحية بنسبة لا تقل عن 30%.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (اخر المادة السادسة) by مرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987, article 1, 30/07/1987
مادة 1: تضاف الاحكام التالية في اخر المادة السادسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950: "11- يجب ان يكون المبنى المدرسي سليما من الناحية الصحية وغير معرض لدخان المعامل وبعيدا عن الضجيج, وان يشتمل كحد ادنى على الاقسام والمواصفات التالية, وان يكون البناء حائزا على رخصة اسكان (او انجاز بناء) ومسموحا باشغاله حسب الاصول: أ- غرف التدريس : غرفتان لمرحلة الروضة, خمس غرف للمرحلة الابتدائية, اربع غرف للمرحلة المتوسطة, سبع غرف للمرحلة الثانوية. - يجب ان لا تقل مساحة الغرفة عن 20 م 2 بعرض اقله 4 م وارتفاع قله 3 م, مع امكانية تساهل بالنسبة للعرض بمعدل 5% في حال كان عرض بعض الغرف دون 4 امتار وكانت المساحة الدنيا للغرفة 20 م 2. ب - غرف النشاطات الادارية: اثنتان, وثلاث غرف لثانوية كاملة المراحل. ج- غرف النشاطات المدرسية: - قاعة مختبر بمساحة لا تقل عن 30 م 2 في المدرسة المتوسطة وعن 35 م 2 في المدرسة الثانوية. ' - قاعة مكتبة بمساحة لا تقل عن 30 م 2 في المدرسة المتوسطة وعن 35 م 2 في المدرسة الثانوية. اما اذا كانت المدرسة تعتمد طريقة تجهيز الصفوف بمكتبة بمستوى الصف فيمكن الاستغناء عن تخصيص المكتبة بغرفة. د- الملاعب : - ملعب مكشوف لا تقل مساحته عن 600 م 2 (30 x 20) للمدرسة الثانوية والمتوسطة وعن 450 م 2 للمدرسة الابتدائية وعن 300 م 2 لمدرسة الروضة فقط. - سفينة شتوية مساحتها لا تقل عن نصف مساحات غرف التدريس ويمكن ان تحتسب السقيفة الشتوية من اصل الملعب المكشوف في حال كانت متصلة به وتؤلف معه سطحا واحدا ولا يشكل علوها عائقا لممارسة الالعاب الرياضية المدرسية العادية. ولا يفرض توافر الملعب المكشوف في المدارس الليلية والمدارس غير المنهجية. ه- المرافق الصحية: - في مدارس الصبيان: مبولتان ومرحاض واحد لكل ستين تلميذا. - في مدارس البنات : ثلاثة مراحيض لكل ستين تلميذة. - في المدارس المختلطة: مبولة واحدة ومرحاضان لكل ستين تلميذا. - مغاسل: مغسلة واحدة لكل ستين تلميذا. - مشارب : ثلاث حنفيات لكل ستين تلميذا. وتكون المرافق الصحية في جوانب الملاعب . و- التصوينة: تحيط بمبنى المدرسة تصوينة بارتفاع لا يقل عن 2،50 م منها علو متر واحد مقفل على الاقل. 12- لتحديد عدد التلامذة في المدرسة يخصص للتلميذ الواحد 1 م 2 في غرفة التدريس على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد التلاميذ فيها الاربعين تلميذا ويخصص 1،80 م 2 في الملاعب ويؤخذ بالعدد الذي تسمح به المساحة الاقل بين المساحتين. تخفض المساحات المذكورة في الفقرة السابقة بنسبة 25% في كل مبنى تنقل اليه المدرسة المرخصة في حال كان يفصل مبناها القديم لجهة الغرف والملاعب والمرافق الصحية بنسبة لا تقل عن 30% ". '
Replaced or reworded (حتى البند 7 ضمنا) by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 2, 31/10/1996
الغيت حتى البند 7 ضمنا احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950, المعدلة بالمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/07/1987 واستعيض عنها بالاحكام التالية: "
المادة السادسة (جديدة): اولا: يقدم طلب الحصول على الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية (جديدة) الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مصلحة التعليم الخاص .
ويذكر فيه:
أ- نوع المدرسة:
1- في حال كانت لنشاط منهجي يجب ان تحدد مراحل التعليم.
2- في حال كانت لنشاط غير منهجي يجب ان يحدد هذا النشاط: تعليم دين, تعليم لغات, دروس تقوية في بعض المواد,...
3- للخارجين او للداخلين, للصبيان او للبنات, مختلطة.
ب- الاسم المنوي اعتماده للمدرسة.
ج- رقم العقار وموقعه ومساحته واسم مالكه.
ثانيا:
أ- اذا كان طالب الاجازة شخصا طبيعيا, يشترط فيه ما يلي:
1- ان يكون اتم الخامسة والعشرين من عمره.
2- حسن السيرة.
3- حائزا على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, او ما يعادلها رسميا.
4- متمتعا بحقوقه المدنية.
5- غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة 4 (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 .
6- ان يكون مرخصا له العمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبناني.
ب- على الشخص الطبيعي طالب الاجازة ان يضم الى طلبه المستندات التالية:
1- نسخة عن بطاقة هويته.
2- نسخة عن سجله العدلي.
3- شهادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة الادارية المحلية.
4- نسخة مصدقة عن شهادته العلمية.
5 - بيانا بالاماكن التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة وبالمهن التي مارسها اثناء هذه المدة.
6- نموذجا عن توقيعه.
7- ترخيصا بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبناني.
ج- اذا تعدد طالبو الاجازة يجب ان يعلنوا في متن الطلب عمن اختاروه من بينهم لتمثيلهم لدى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل ما يعود لمعاملة الاجازة.
ثالثا:
اذا كان طالب الاجازة شخصا معنويا ومن غير الهيئات الدينية, يشترط ان يكون من اهدافه التربية او التعليم, وان يكون مرخصا له العمل على الاراضي اللبنانية في هذا الحقل اذا كان غير لبناني.
وعليه ان يضم الى طلبه المستندات التالية:
1- نسخة مصدقة عن انظمته.
2- بيانا باجازته الرسمية (علم وخبر).
3- نسخة مصدقة عن الترخيص له بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم, اذا كان غير لبناني.
4- نموذجا عن خاتمه.
5- بيانا موقعا من ممثله لدى السلطات العامة يذكر فيه اسمه ومحل اقامته وعنوانه ونوع عمله.
6- نموذجا عن توقيع ممثله هذا.
اما اذا كان طالب الاجازة من الهيئات الدينية فيكتفي منه بالمستندات رقم 4 و 5 و 6 المذكورة في هذا المقطع. رابعا: على طالب الاجازة شخصا طبيعيا كان او معنويا ان يضم الى طلبه ايضا:
1- افادة عقارية عن وضع العقار.
2- موافقة مبدئية من مالك العقار على استعمال عقاره للغرض المحدد في الطلب.
3- خريطة مساحة وموقع للعقار.
4- تعهدا بالاشراف الفعلي على المدرسة والسهر على اعمالها التربوية والاخلاقية والوطنية. ' خامسا: يقدم طلب الترخيص بمباشرة التدريس الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص - متضمنا اسم المدير المقترح, واسم المدير المساعد عند الاقتضاء, والدوام المدرسي (نهارية, مسائية, شتائية, مع حق التدريس صيفا) واللغة الاجنبية الاولى المعتمدة.
ترفق بالطلب المستندات التالية:
أ- نسخة مصدقة عن مرسوم الاجازة.
ب- الاوراق المتعلقة بالمدير المقترح وبالمدير المساعد عند الاقتضاء, وهي:
1- نسخة عن بطاقة هويته.
2- نسخة عن سجله العدلي.
3- شهادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة الادارية المحلية.
4- نسخة مصدقة عن شهادته العلمية.
5- افادة عن خبرته التعليمية في حال كانت هذه الخبرة مطلوبة قانونا.
6- بيان بالاماكن التي اقام فيها خلال السنوات الخمس الاخيرة وبالمهن التي مارسها اثناء هذه المدة.
7- نموذج عن توقيعه.
8- تصريح منه بقبوله تولي الادارة واطلاعه على القوانين والانظمة التي ترعى المدرسة الخاصة واستعداده لتحمل المسؤوليات الناجمة عن قيامه بمهامه وتعهده بعدم الجمع بين ادارة المدرسة واي عمل يتنافى وهذه المهمة.
9- الترخيص له بالعمل في حقل التربية او التعليم اذا كان غير لبناني.
ج- الاوراق الخاصة بالمبنى المدرسي (ابنية وملاعب وفسحات وحدائق):
1- تصميم هندسي للابنية مصدق من نقابة المهندسين ويشتمل على قياسات غرف التدريس وقاعات النشاطات التربوية المختلفة (مكتبات مختبرات, رياضة...) والملاعب المكشوفة وابعادها والسقائف الشتوية.
2- بيان من مهندس مدني قانوني بمساحات كل من غرف التدريس والقاعات والملاعب المكشوفة والمسقوفة.
3- شهادة مهندس مدني قانوني تثبت متانة البناء وصلاحه للاستعمال المدرسي.
4-شهادة من المرجع الصحي المختص (المهندس الصحي في بيروت وطبيب القضاء في المحافظات) تثبت ان حالة البناء تتفق مع القوانين الصحية. واذا كانت المدرسة تقبل تلامذة داخلين يجب ان يذكر في الشهادة عدد الغرف والقاعات المعدة للنوم وان يحدد عدد التلامذة الذين يمكن ايواؤهم فيها. تصدق هذه الشهادة من وزاة الصحة العامة.
5- سند اشغال (سند ملكية, عقد, ايجار...).
6- رخصة اسكان او انجاز بناء.
7- موافقة من مديرية الدفاع المدني فيما خص تأمين موجبات الدفاع المدني.
ويشترط ان تكون المواصفات المطلوبة قانونا في المبنى المدرسي مؤمنة في حدها الادنى على الاقل.
د- بيان بمطافىء الحريق وعلب الاسعاف الاولى في كل طابق او جناح.
ه- بيان بالمفروشات المدرسية من مقاعد وطاولات والواح وغير ذلك.
و- بيانات مفصلة بالتجهيزات والادوات واللوازم المعدة للاعمال التطبيقية التي يقتضيها تدريس المنهج الرسمي تتناول:
1- الكتب والمؤلفات والمعاجم وما اليها التي تضمها المكتبة المدرسية.
2- اجهزة وادوات ولوازم المختبرات لكل من المواد المنهجية التي تستلزم ذلك.
3- وسائل الايضاح والخرائط الجغرافية والالعاب التربوية الخاصة بالاطفال.
4- اجهزة وادوات ولوازم التربية الرياضية. (وتبقى البنود من 8 الى 12 دون تعديل).
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
اولا : يحق لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يرفض لاسباب مشروعة اعطاء اجازة بفتح مدرسة او مدارس جديدة.
ثانيا:
أ - يسجل طلب الترخيص بمباشرة التدريس في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مصلحة التعليم الخاص ويعطى صاحب العلاقة ايصالا مؤقتا بتسلم طلبه والمستندات المرفقة به تفصيلا.
ب - تعطى مصلحة التعليم الخاص مهلة شهر على الاكثر لدراسة طلب الترخيص فاذا تبين لها ان ملف الطلب مستكمل المستندات المطلوبة تعطي صاحب العلاقة ايصالا نهائيا بتسلمها الطلب ومستنداته. اما اذا كان هذا الطلب غير مستكمل تلك المستندات فتعيد المصلحة ملف الطلب الى صاحب العلاقة مع بيان بالمستندات الناقصة.
ج - يصدر قرار الترخيص عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد التثبت من توافر جميع الشروط المطلوبة.
د - لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ تسليم الايصال النهائي ان يرفض بقرار معلل, اعطاء الترخيص المطلوب وفي حال انقضت المدة المذكورة ولم يتعلق صاحب العلاقة جوابا بالرفض او بالايجاب او بوجوب استكمال الشروط تعتبر المدرسة مرخصة حكما ونهائيا.
في حال طلبت مصلحة التعليم الخاص استكمال الشروط يتوقف سريان المهلة المنوه بها اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة خطيا عن وجوب استكمالها وذلك لغاية هذا الاستكمال.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 7, 31/10/1996
الغيت احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية: "
المادة السابعة (جديدة)
اولا: يحق لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يرفض لاسباب مشروعة اعطاء اجازة بفتح مدرسة او مدارس جديدة.
ثانيا:
أ- يسجل طلب الترخيص بمباشرة التدريس في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص - ويعطى صاحب العلاقة ايصالا مؤقتا بتسلم طلبه والمستندات المرفقة به تفصيلا.
ب- تعطى مصلحة التعليم الخاص مهلة شهر على الاكثر لدراسة طلب الترخيص فاذا تبين لها ان ملف الطلب مستكمل المستندات المطلوبة تعطي صاحب العلاقة ايصالا نهائيا بتسلمها الطلب ومستنداته.
اما اذا كان هذا الطلب غير مستكمل تلك المستندات فتعيد المصلحة ملف الطلب الى صاحب العلاقة مع بيان بالمستندات الناقصة.
ج- يصدر قرار الترخيص عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد التثبت من توافر جميع الشروط المطلوبة.
د- لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ تسليم الايصال النهائي ان يرفض بقرار معلل, اعطاء الترخيص المطلوب وفي حال انقضت المدة المذكورة ولم يتعلق صاحب العلاقة جوابا بالرفض او بالايجاب او بوجوب استكمال الشروط تعتبر المدرسة مرخصة حكما ونهائيا.
في حال طلبت مصلحة التعليم الخاص استكمال الشروط يتوقف سريان المهلة المنوه بها اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة خطيا عن وجوب استكمالها وذلك لغاية هذا الاستكمال.
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 9, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثامنة (جديدة)- كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة التاسعة (جديدة)- اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى اخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبية في هذ المرسوم".
(عدلت بموجب مرسوم 14458 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 13276 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
إذا رغب صاحب الإجازة في:
ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.
ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.
يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:
1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.
2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.
3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.
4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.
5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
إذا رغب صاحب الإجازة في:
ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.
ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.
يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:
1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.
2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.
3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.
4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.
5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 9, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الثامنة (جديدة)- كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة- مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة التاسعة (جديدة)- اذا رغب صاحب الاجازة في نقل المدرسة من عقار الى اخر يجب عليه ان يستحصل على اجازة وترخيص جديدين وفق الشروط والاصول المبية في هذ المرسوم".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14458 تاريخ 18/12/2024, article 1, 26/12/2024
تعدل الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 الـمعدلة بالـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ثم بالـمرسوم رقم 13276 تاريخ 24/10/1998 لتصبح كما يلي:
"إذا رغب صاحب الإجازة في:
ــ نقل الـمدرسة من عقار الى عقار آخر، أو زيادة طابق على الـمبنى مقر الـمدرسة أو زيادة مبنى مستقل في العقار ذاته، يجب ان يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمشار اليها في البند خامسا من الـمادة السادسة (جديدة) من هذا الـمرسوم؛ وفي حال كان الطلب راميا الى النقل الى عقار آخر، يجب ان تتوفر في العقار الـمراد الانتقال اليه الـمواصفات الـمحددة في الـمرسوم رقم 4030 تاريخ 15/7/1987، وتتم الـموافقة على النقل أو الاضافة أو الزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ــ تغيير اسم الـمدرسة او اضافة مرحلة تعليمية جديدة أو فرع لغة أجنبية جديدة أو اضافة النشاط غير الـمنهجي أو زيادة عدد التلامذة دون إضافة مبان جديدة، يتقدم بالطلب مرفقا بالـمستندات الـمثبتة توفر الـمتطلبات الاكاديمية التعليمية لهذه الاضافة لجهة افراد الهيئة التعليمية الذين يملكون القدرة على توفير التدريس جراء الاضافة الـمطلوبة، وكذلك الـمتطلبات الـمادية لناحية قاعات التدريس اللازمة والتجهيزات التربوية والـمساحات في الـملاعب الى ما سواها من هذه الـمتطلبات الـمحددة في الـمرسوم الـمبين رقمه وتاريخه في الفقرة السابقة؛ ومرفقا أيضا ببراءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف من يلزم بإجراء كشف حسي للتحقق من توفر الـمتطلبات الـمادية الـمشار اليها، ويتم تغيير الاسم أو احداث إضافات أو الزيادات الـمنوه عنها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمسند الى تقرير مصلحة التعليم الخاص الـمبين استيفاء الطلب لـمقومات الاستجابة له.
ــ إضافة فرع لذوي الإحتياجات الخاصة.
يقدم الطلب مرفقا بالـمستندات الآتية الـمبينة ما يلي:
1 ــ أنواع الصعوبات التعليمية أو الاحتياجات الخاصة التي ترغب الـمدرسة في استحداث قسم خاص لتستقبل فيه ذوي هذه الصعوبات والاحتياجات.
2 ــ فريق الاختصاصيين الذين تلتزم الـمدرسة بتوفيرهم لتأمين العمل التعليمي التربوي في القسم الذي ترغب في استحداثه، مع بيان الـمؤهلات والخبرات الـمطلوبة من كل منهم.
3 ــ العدد الأقصى للتلاميذ في القسم الواحد حسب نوع الصعوبة أو الحالة.
4 ــ الخدمات كافة التي تقدمها الـمدرسة لذوي الصعوبات التعلـمية أو الاحتياجات الخاصة.
5 ــ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتم الاضافة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي».
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:
1 - اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.
2 - اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .
3 - اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك.
وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 11, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
" المادة العاشرة (جديدة)- تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:
1- اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.
2- اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .
3- اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك. وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".
"المادة الحادية عشرة (جديدة)- تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص ".
(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )
تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, article 11, 31/10/1996
الغيت احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
" المادة العاشرة (جديدة)- تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:
1- اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.
2- اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .
3- اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك. وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".
"المادة الحادية عشرة (جديدة)- تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص ".
تعليم اللغة العربية للبنانيين اجباري في جميع المعاهد الخاصة من وطنية واجنبية.
منهج التعليم في المدارس الخاصة, الوطنية والاجنبية, هو المنهج الرسمي.
ولكنه مع لاحتفاظ بالمستوى العلمي المحدد في كل مرحلة من مراحل ذاك المنهج, يحق لمديري هذه المدارس ان يختاروا الاساليب الفنية التي يرون مصلحة في اتباعها, وان يضيفوا عليها مواضيع غير منصوص عنها في المنهج الرسمي وكما يحق لهم ان يعطوا متخرجي تلك المدارس شهادات مدرسية باسمها.
لا يحق لمعاهد التعليم الخاصة ان تستعمل كتبا مدرسية لم يقررها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك في المواد الاتية: تاريخ لبنان وجغرافيته وشؤونه الاخلاقية والمدنية والوطنية.
لا يحق لمديري معاهد التعليم الخاصة ادخال كتاب لتدريس اية مادة كانت سبق لوزارة التربية الوطنية ان منعت استعماله في المدارس الخاصة.
كل مخالفة في هذا الشأن, بعد تنبيه سابق من وزارة التربية الوطنية, يعاقب عليها باقفال المدرسة سنة مدرسية كاملة واذا تكررت المخالفة تقفل المدرسة نهائيا.
على كل مدرسة خاصة ان يكون لديها:
1 - سجل لقيد اسماء المعلمين:
يدون فيه اسم المعلم وتاريخ ولادته ومحلها والشهادات المدرسية التي يحملها والاعمال التي تولاها قبل مباشرة التدريس في المدرسة وتاريخ المباشرة.
2 - سجل لقيد اسماء الطلاب:
يدون فيه اسم الطالب وتاريخ ولادته ومحلها وتاريخ دخوله المدرسة وتاريخ خروجه منها. يحق لوزارة التربية الوطنية الاطلاع على هذين السجلين بواسطة مفتش خاص تنتدبه لهذه المهمة.
(عدلت بموجب مرسوم 2370 / 1992 )
على مديرى المدارس الخاص ان يقدموا في اول كاون الثاني من كل سنة جدولا يتضمن اسماء الاساتذة والمعلمين والشهادات التي يحملونها وبيانا عن حالة المدرسة وعن عدد التلاميذ والطوائف التي ينتمون اليها.
- وكذلك لائحة باسماء هؤلاء التلامذة في كل صف .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اخر المادة 17) by مرسوم رقم 2370 تاريخ 22/04/1992, article 1, 30/04/1992
مادة 1: اضيفت الى اخر المادة 17 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 العبارة التالية: "وكذلك لائحة باسماء هؤلاء التلامذة في كل صف ".
تخضع جميع معاهد التعليم الخاصة من وطنية واجنبية لمراقبة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم.
يتصل اولا مفتش وزارة التربية الوطنية بمدير المعهد او من يقوم مقامه ويستوضحه عن جميع المعلومات التي يود الوقوف عليها, وعلى مدير المعهد او من يقوم مقامه ان يقدم الى المفتش جميع الايضاحات المطلوبة وان يمكنه من اداء مهمته.
ينظم المفتش تقريرا بنتيجة تقتيشه ويرفعه الى وزارة التربية الوطنية التي يعود لها اتخاذ الاجراءات اللازمة.
يعفى من احكام المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم جميع الاشخاص الذين كانوا يديرون مدارس خاصة او يزاولون التعليم فيها قبل اول تشرين الاول سنة 1946.
على مديري المدارس الخاصة المرخص بها قبل صدور هذا المرسوم ان يقدموا بيانا عن مدرستهم لتسجيلها في وزارة التربية الوطنية.
تقبل هذه البيانات خلال الاشهر الستة التي تلي صدور هذا المرسوم.
تقفل بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة السابقة كل مدرسة خاصة غير مسجلة وفقا لهذا المرسوم في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم وخاصة.
- المرسوم الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1931 برقم 7962 .
- والمرسوم المؤرخ في 20 شباط سنة 1935 برقم 1469.
- والمرسوم الصادر في اول تشرين الاول سنة 1946 برقم 7000.
ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع
Case law