The whole text

قانون تاريخ 28/03/1950 In force

المادة 10

المادة 10

تعدل المادة 49 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الصورة التالية:

اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون فرضت عليه ادارة المالية ضريبة مباشرة وغرمته بغرامة قدرها 10 بالمئة من مقدارالضريبة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة 50 بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة, وفي جميع الاحوال, حتى ولو كانت لا تتوجب "اية ضريبة, يجب ان لا تنقص هذه الغرامة عن مئة ليرة للمكلفين الخاضعين لطريقة الربح الحقيقي وخمس ليرات للمكلفين على طريقة الربح المقطوع.

واذا لم يمسك ارباب الاعمال المشار اليهم في المادة 11 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 السجل المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة "لمعرفة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين عليها, حق لدوائر المالية ان تكلفهم " مباشرة ويغرمون بغرامة قدرها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المفروضة عليهم, على ان لا تنقص هذه الغرامة عن مئة ليره

وفي حالة تكرار احدى المخالفات المبينة اعلاه خلال خمس سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها.

ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون.

ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب احكام هذه المادة.

وتطبق الاحكام ذاتها على كل مستخدم او عامل لا يقدم ضمن المدة المحددة التصريح المنصوص عليه في المادة 48.

المادة 10 من قانون تاريخ 28/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168802/article/10/