All legislation

قانون Law 28/03/1950

تحديد موازنة سنة 1950

Type
قانون · Law
Date
28/03/1950
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1950, p. 182-193
Status
In force
Amends
قانون تاريخ 12/05/1928 (Art. 4)
قانون تاريخ 28/03/1949 (Art. 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
59
Cite as
قانون تاريخ 28/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية التي تبتدىء في اول كانون الثاني سنة 1950 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1950 وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

قدرت واردات موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1950 بمبلغ /85300000/ خمسة وثمانين مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية وفقا للجدول آ الملحق بهذا القانون

المادة 3

تفتح اعتمادات مجموعها /85300000/ خمسة وثمانون مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية للمصفين وللآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1950 وفقا للجدول ب الملحق بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول آ الملحق بهذا القانون.

المادة 5

تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1950 المادتان 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 22 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي.

المادة 6

تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 26 المعدلة من قانون 4/12/44 العبارة التالية: "... وفي جميع الاحوال يجب ان لا تنقص الغرامة عن 100 ليرة للاشخاص الذين يكلفون "على اساس الربح الحقيقي و 5 ليرات للاشخاص الذين يكلفون على اساس الربح المقطوع". وتضاف الى الفقرة الثانية من المادة نفسها العبارة التالية: "... وفي حالة مسك سجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية تنزل "الغرامة الى 25 بالمئة".

المادة 7

تضاف الى المادة 42 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 الفقرة التالية:

9 - تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا للقوانين النافدة.

المادة 8

يعفى من مسك سجل المستخدمين المنصوص عليه في المادة 46 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 المكلفون الخاضعون لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع.

المادة 9

تلغى الفقرة الاولى من المادة 47 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 ويستبدل بها النص التالي:

" على كل رب عمل ان يقدم: "قبل اول شباط من كل سنة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع "قبل اول اذار من كل سنة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي "قبل اول ايار من كل سنة, اذا كان شركة مساهمة "تصريحا يبين فيه:"

المادة 10

تعدل المادة 49 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على الصورة التالية:

اذا لم يقدم رب العمل ضمن المدة القانونية التصاريح المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون فرضت عليه ادارة المالية ضريبة مباشرة وغرمته بغرامة قدرها 10 بالمئة من مقدارالضريبة عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة 50 بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة, وفي جميع الاحوال, حتى ولو كانت لا تتوجب "اية ضريبة, يجب ان لا تنقص هذه الغرامة عن مئة ليرة للمكلفين الخاضعين لطريقة الربح الحقيقي وخمس ليرات للمكلفين على طريقة الربح المقطوع.

واذا لم يمسك ارباب الاعمال المشار اليهم في المادة 11 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 السجل المنصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون او رفضوا ابرازه او ابراز المستندات اللازمة "لمعرفة الواردات الخاضعة للضريبة او رفضوا اطلاع الموظفين عليها, حق لدوائر المالية ان تكلفهم " مباشرة ويغرمون بغرامة قدرها 50 بالمئة من قيمة الضريبة المفروضة عليهم, على ان لا تنقص هذه الغرامة عن مئة ليره

وفي حالة تكرار احدى المخالفات المبينة اعلاه خلال خمس سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها.

ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون.

ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب احكام هذه المادة.

وتطبق الاحكام ذاتها على كل مستخدم او عامل لا يقدم ضمن المدة المحددة التصريح المنصوص عليه في المادة 48.

المادة 11

تعدل الفقرة الثانية من المادة 54 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944على الصورة التالية:

"يحسب التنزيل من الاساس بمعدل ست ليرات لبنانية عن كل يوم للعمال الذين يتقاضون اجورا "يومية بقطع النظر عما اذا كانوا متزوجين ام لا".

المادة 12

تستثنى ارباح وعائدات وايرادات الاسهم الصادرة عن الشركات المساهمة اللبنانية من الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 13

تستثنى ارباح وعائدات وايرادات حصص الفوائد في شركات التوصية من الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 14

تلغى المادة 80 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 ويستبدل بها النص التالي: تستوفى الضريبة على فوائد الديون التأمينية بموجب اوامر قبض تصدرها الدائرة المختصة "بناء على طلب "المكلف ".

المادة 15

تلغى المادة 81 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 16

يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها.

المادة 17

يكلف مالكو خيول السباق على اساس الجوائز التي تستحق لهم بعد ان ينزل عنها نصفها كنفقات مقطوعة, وتحسب الضريبة وفقا للمعدل التصاعدي الخاص بالمهن غير التجارية. ويتولى مستثمر ميدان السباق اقتطاع الضريبة, وعليه ان يؤديها الى الخزينة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 18

يضاف الى المادة 13 من قانون موازنة سنة 1948 النص التالي: "... على ان الشهادة المشار اليها تفرض على غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ولو "بصورة موقتة".

المادة 19

يمنح الاشخاص الذين يقدمون معلومات تتعلق بدخل مكتوم مكافآت تراوح بين 10 و 30 بالمئة من قيمة الغرامات التي تحصل بفضل المعلومات المذكورة.

المادة 20

ان ضريبة ارباح الحرب الاستثنائية المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 245 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1942 لا تعتبر من النفقات القابلة التنزيل المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 21

تلغى جميع الاعفاآت من رسوم المواشي الممنوحة في السابق للجماعات والافراد

المادة 22

يحق لكل مكلف ان يعترض على الضرائب المباشرة المفروضة عليه اذا رأى ان فيها خطأ او زيادة

المادة 23

تقدم الاعتراضات على الضرائب المباشرة الى مصلحة الموارد العامة (وزارة المالية) في بيروت او الى رئيس المالية المختص في المحافظات الاخرى.

المادة 24

تقبل الاعتراضات على الضرائب المباشرة في محافظة بيروت خلال شهر واحد:

1) اما من تاريخ الاعلان عن وضع جداول التكليف قيد التحصيل.

2) واما من تاريخ تسلم الاخبار الشخصي عند وجود تكاليف اضافية او شخصية مستقلة عن الجداول الاساسية.

وتطبق الاحكام نفسها على الاعتراضات المتعلقة بتخمينات العقارات المبنية وتمدد هذه المهلة الى شهرين في المحافظات الاخرى.

المادة 25

اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل ربع سنوية يصدقها وزير المالية. اما اذا كان هذا الاعتراض في غير محله احاطت الدوائر المالية المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى لجنة خاصة لدرسه والفصل فيه.

المادة 26

تشكل بمرسوم في كل محافظة لجنة بدائية لدرس الاعتراضات على الضرائب المباشرة وتخمينات العقارات المبنية والفصل فيها وقوامها:

- قاض (يعين بناء على اقتراح وزير العدلية) رئيس

- موظف من وزارة المالية برتبة مفتش او رئيس دائرة على الاقل (يختاره وزير المالية) عضو

- مندوب عن غرفة التجارة يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة عند النظر في الاعتراضات على عضو ضريبة الدخل او مندوب عن مجلس ادارة مركز المحافظة او المجلس البلدي (يختاره المحافظ ويعين بناء على اقتراح وزير الداخلية) عند النظر في الاعتراضات على الضرائب المباشرة الاخرى.

ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجان:

-رئيس قسم ضريبة الدخل او من ينوب عنه, عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل او رئيس قسم الضرائب المباشرة في بيروت ورئيس المالية في سائر المحافظات عند النظر في الاعتراضات على الضرائب المباشرة الاخرى.

المادة 27

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.

المادة 28

يحق لكل من الدائرة المالية المختصة والمكلف استئناف قرار اللجنة البدائية لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور.

المادة 29

تقدم طلبات الاستئناف الى مجلس شورى الدولة بواسطة الدائرة المالية المختصة التي يجب عليها ان تشفعها بمطالعتها

المادة 30

يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي 5 بالمئة من مقدار الضريبة المعترض عليها, وكل طلب استئناف غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا. وتنزل قيمة هذا التأمين الى 2 بالمئة عند استئناف القرارات المتعلقة بتخمينات العقارات المبنية.

المادة 31

اذا جاء قرار مجلس شورى الدولة في صالح المكلف حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في المادة السابقة واذا جاء لصالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.

المادة 32

يحق لموظفي المالية المناط بهم امر فرض الضرائب المباشرة ان يطلعوا عند المكلفين او الاشخاص المسؤولين عن تأدية الضريبة على جميع السجلات والمستندات وكل ما من شأنه ان يساعد على فرض الضريبة.

المادة 33

لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز والمراقبة من قبل الدولة او الهيئات العامة, وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطة الادارية ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها موظفو المالية المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بفرض الضرائب المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 34

لا يجوز لمأموري فرض الضرائب ان ينقلوا السجلات او المستندات التي توضع تحت تصرفهم بل عليهم مراجعتها في مكانها غير انه يمكنهم ان يأخذوا نسخا او خلاصات عنها يصدقها صاحب العلاقة وفي حالة رفض التصديق يذكر ذلك على النسخة.

المادة 35

يلزم مأمورو فرض الضرائب بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتوجب عليهم قبل مباشرتهم اعمال الوظيفة ان يحلفوا اليمين امام محكمة بداية المنطقة.

المادة 36

تلغى المادة الرابعة من قانون 12 ايار سنة 1928 ويستعاض عنها بالنص التالي:

كل كمية من المواد الملتهبة الخاضعة للرسم تدخل الى الاراضي اللبنانية بدون تصريح او زيادة عن الكمية المصرح بها تصادر مع وسائل النقل المعدة لتهريبها (مراكب كميونات سيارات "صناديق صفائح الخ.. ) لصالح الخزينة.

- ويفرض على المخالف علاوة على الرسم القانوني "غرامة تعادل قيمة الرسم المتوجب ".

المادة 37

تعفى من رسم الطابع, المنصوص عليه في الفقرة 29 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 السندات على الخزينة التي تصدرها الحكومة وفقا للمادة الرابعة من قانون النقد الصادر في 24 ايار سنة 1949 وتعفى ايضا ايرادات هذه السندات من الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 38

يخفض رسم الاستهلاك على البيره من 10 الى 7 غروش لبنانية عن كل ليتر.

المادة 39

تلغى المادة 20 من قانون موازنة سنة 1949

المادة 40

يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة 25 من قانون موازنة سنة 1948 عند تصديق شهادة كفاءة للطيران معطاة خارج لبنان.

المادة 41

تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة سنة 1947 على الوجه التالي:

2- عند الهبوط ليلا (اي بعد غروب الشمس بنصف ساعة الى ما قبل شروقها بنصف ساعة) وفي حالة استعمال الاجهزة الكهربائية تضاف الى الرسوم المبينة في الفقرة الاولى:

- علاوة مقطوعة قدرها 400 غرش عن كل هبوط او اقلاع او حركة في المطار تفتح فيها انوار الحدود والمدارج والمصابيح الفياضة او انوار الحدود والمدارج وحدها.

- علاوة نسبية قدرها 200 غرش عن كل خمس دقائق او كسورها تستعمل خلالها الاجهزة الكهربائية (تحدد المدة من وقت اعطاء الطائرة اشارة التأهب للهبوط او الاقلاع او للقيام بحركة داخل المطار الى ان تطلب اطفاء الانوار).

المادة 42

يخفض رسم الهبوط نهارا لطائرات السياحة الخصوصية من 25 غرشا لبنانيا الى عشرة غروش عن كل مئة كيلو او جزء من المئة كيلو ويحق لصاحب الطائرة الخصوصية ان يدفع عن هبوط طائرته رسما شهريا مقطوعا قدره 200 غرش لبناني عن كل مئة كيلو او جزء من المئة كيلو.

المادة 43

تلغى المادة الثالثة والعشرين المعدلة من قانون موازنة سنة 1947 ويستعاض عنها بالنص التالي:

يستوفى عند ايواء الطائرات داخل المطارات الرسوم التالية:

آ- عن الايواء داخل الحظيرة لمدة 24 ساعدة او كسورها

- رسم قدره 250 قرشا لبنانيا عن كل طن او جزء من الطن حتى زنة 25 طنا ومئة وخمسين غرشا لبنانيا عن كل طن اضافي او جزء من الطن.

ب - عن الايواء خارج الحظائر لمدة اربعة وعشرين ساعة او كسورها بشرط ان تزيد الكسور عن ثماني ساعات

- رسم قدره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل طن او جزء من الطن حتى زنة 25 طنا وخمسين غرشا لبنانيا عن كل طن اضافي او جزء من الطن.

المادة 44

تلغى المادة الرابعة والعشرون من قانون موازنة سنة 1947

المادة 45

يستوفى من كل شخص يتقدم لامتحان قيادة الطائرات رسم مسبق قدره خمسون ليرة لبنانية ويستوفي من كل شخص غير موظف توجب عليه قوانين الطيران ان يتقدم لمعاينة طبية رسم مسبق قدره خمسون ليرة لبنانية

المادة 46

يستوفى لقاء استعمال ساحبة الطائرات رسم قدره 250 غرشا لبنانيا عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.

ويستوفى لقاء استعمال سيارة اسعاف او سيارة شخن رسم قدره 50 غرشا عن كل ربع ساعة بما فيه وقت الانتظار.

المادة 47

تلغى المادة الخامسة والعشرون المعدلة من قانون موازنة سنة 1947 ويستعاض عنها بالنص التالي:

تستوفى عن كل متر مربع من المباني والاراضي التي تشغل داخل المطار الاجور السنوية التالية:

- عن المكاتب 3000 غرش

- عن الحظائر والمخازن 1500 غرش

- عن الاراضي التي تشغلها شركات الطيران وشركات بيع الوقود 300 غرش وعلى المستأجرين ان يدفعوا راسا ثمن ما يستهلكونه من ماء او كهرباء.

المادة 48

تعفى من رسوم الهبوط: طائرات الدولة ظائئرات اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بشرط المعاملة بالمثل. الطائرات التي تقوم بتجرية دون ان تكون ناقلة ركابا طائرات مدارس الطيران المجاز لها رسميا اما الطائرات التي تقوم بعرض جوي بمناسبة اعياد او احتفالات فيستوفى منها نصف الرسم المعين.

المادة 49

تلغى الفقرة الثالثة من المادة 2 من قانون 30 ايار سنة 1945 ويستعاض عنها بالنص التالي:

يلصق على تذاكر الدخول الى الحفلات السينمائية والتمثيلية في دور السينما والمسارح طابع "قدره عشرة غروش لبنانية اذا كان ثمن التذكرة خمسة وسبعين غرشا فما فوق, وخمسة غروش اذا كان ثمن التذاكر دون الخمسة وسبعين غرشا.

المادة 50

(عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب المباشرة وغير المباشرة شرط ان لا تؤدي التسوية الى تخفيض الغرامة الى اقل من عشرها وعلى ان تدفع الغرامة المخفضة مع دفع الضريبة او الرسم موضوع هذه الغرامة.

بيد انه لا يحوز اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك

المادة 33 من ق 622 ت 7/3/97:

1- يستمر العمل بالمادة 50من قانون موازنة 1950

ولا سيما باحكام التسوية على الغرامات المفروضة

على ضريبة الدخل التي قضت بها المادة المذكورة.

2- تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 50 اعلاه

على الغرامات المفروضة على ضريبة الاملاك

المبنية ورسم الانتقال وكذلك غرامات التأخير

في الدفع (غرامات التحصيل) وغرامات عدم التصريح

والطلبات والاعتراضات المتعلقة بمختلف الضرائب.

3- ادخل تعديل الفقرة 3 في المادة 50 اعلاه.

4- لوزير المالية تخفيض الغرامات المشار اليها

في البندين 1 و2 من هذه المادة بما لا يتجاوز

المليار ليرة لبنانية, اما اذا تجاوز التخفيض

هذا المبلغ فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.

5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن

وزير المالية.

المادة 51

يعد مستقيلا:

آ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل.

ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوطيفة.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته.

المادة 52

للحكومة في مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تنظم ملاكات قوى الامن بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وان تطبق هذا التنظيم بمراسيم الصرف من الخدمة التي يقتضيها التنظيم الجديد. يتقاضى المصروفون من الخدمة تعويض الصرف او معاشات التقاعد وفقا للانظمة المرعية.

المادة 53

ان الموظف الذي ينقل من دائرة الى اخرى يستمر على قبض راتبه خلال سنة 1950 من البند الذي رصد فيه اعتماده في الموازنة.

المادة 54

يحق للموظفين الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلبوا ادخال خدماتهم السابقة في دوائر البلدية في عداد خدماتهم الفعلية شرط تقديم الطلب في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون وان يدفعوا عن هذه الخدمات المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية, وشرط ان تكون تلك الخدمات السابقة قد اديت في وظيفة مماثلة لوظيفة في دوائر الحكومة يرتب لها القانون معاشا تقاعديا.

ويحق للموظفين المدنيين الذين يشغلون في الجيش وظائف دائمة تابعة لملاك الموظفين العام ان يطلبوا ادخال الخدمات التي ادوها في وظائف مدنية تابعة لجيوش الشرق الخاصة او الجيش اللبناني, في عداد خدماتهم الفعلية بشرط ان يقدموا الطلب في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون وان يدفعوا عن هذه الخدمات المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 55

يفتح في موازنة النفقات بند خاص لتسديد نفقات الرديات والاستردادات والاحكام النقدية التي لم تسقط بمرور الزمن. لا يرصد اي اعتماد في هذا البند عند تنظيم الموازنة.

اما النفقات التي تصرف منه فتغطى تدريجيا من مال الاحتياط وتسدد بموجب قانون قطع الحساب .

المادة 56

يرخص للحكومة ان تدور الى البند الوحيد من الفصل الوحيد من الباب 16 (نفقات السنين السابقة) من موازنة سنة 1950 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التي ارصدت في موازنة سنة 1949 لوزارتي الخارجية والدفاع الوطني والتي صرفت بصورة سلفات لم تسدد قبل نهاية المدة المتممة لدورة سنة 1949 المالية.

المادة 57

يؤخذ من اصل قيمة الغرامات التي نصت عليها المادة الثامنة والتسعون من قانون الغابات الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1949 والمخصصة للتحريج العام مبلغ خمسة وعشرين بالمئة لدفع المكافأات للمخبرين عن المخالفات الحرجية والزراعية ولمنظمي المحاضر بهذه المخالفات . واذا كان منظم المحضر بالمخالفات غير المخبر, تقسم هذه المكافأة على الوجه التالي:

1- خمسة عشرة بالمئة للمخب

ر 2- عشرة بالمئة لمنظم المحضر

المادة 58

تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 59

تطبق احكام المواد 31 الى 36 و38 الى 52 و54 من هذا القانون اعتبارا من ثاني يوم- نشره في الجريدة الرسمية. وتطبق سائر احكامه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1950

بيروت في 28 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية بالوكالة وزير العدلية الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: جبران نحاس وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الاكتور رئيف ابي اللمع وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس وزير الصحة والاسعاف العام وزير الزراعة الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: بهيج تقي الدين وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الانباء وزير البريد والبرق الامضاء: خليل ابي جوده الامضاء: خليل ابي جوده