المادة 41
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة سنة 1947 على الوجه التالي:
2- عند الهبوط ليلا (اي بعد غروب الشمس بنصف ساعة الى ما قبل شروقها بنصف ساعة) وفي حالة استعمال الاجهزة الكهربائية تضاف الى الرسوم المبينة في الفقرة الاولى:
- علاوة مقطوعة قدرها 400 غرش عن كل هبوط او اقلاع او حركة في المطار تفتح فيها انوار الحدود والمدارج والمصابيح الفياضة او انوار الحدود والمدارج وحدها.
- علاوة نسبية قدرها 200 غرش عن كل خمس دقائق او كسورها تستعمل خلالها الاجهزة الكهربائية (تحدد المدة من وقت اعطاء الطائرة اشارة التأهب للهبوط او الاقلاع او للقيام بحركة داخل المطار الى ان تطلب اطفاء الانوار).