المادة 54
يحق للموظفين الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ ان يطلبوا ادخال خدماتهم السابقة في دوائر البلدية في عداد خدماتهم الفعلية شرط تقديم الطلب في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون وان يدفعوا عن هذه الخدمات المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية, وشرط ان تكون تلك الخدمات السابقة قد اديت في وظيفة مماثلة لوظيفة في دوائر الحكومة يرتب لها القانون معاشا تقاعديا.
ويحق للموظفين المدنيين الذين يشغلون في الجيش وظائف دائمة تابعة لملاك الموظفين العام ان يطلبوا ادخال الخدمات التي ادوها في وظائف مدنية تابعة لجيوش الشرق الخاصة او الجيش اللبناني, في عداد خدماتهم الفعلية بشرط ان يقدموا الطلب في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون وان يدفعوا عن هذه الخدمات المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية.