المادة 57
يؤخذ من اصل قيمة الغرامات التي نصت عليها المادة الثامنة والتسعون من قانون الغابات الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1949 والمخصصة للتحريج العام مبلغ خمسة وعشرين بالمئة لدفع المكافأات للمخبرين عن المخالفات الحرجية والزراعية ولمنظمي المحاضر بهذه المخالفات . واذا كان منظم المحضر بالمخالفات غير المخبر, تقسم هذه المكافأة على الوجه التالي:
1- خمسة عشرة بالمئة للمخب
ر 2- عشرة بالمئة لمنظم المحضر