المادة 4
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة تحدد على الوجه التالي: اولا:أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري. - لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين /أ/ و/ب / السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. د- من اجل حساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ه- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. ثانيا: تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفاقا للاسس المبينة في هذه المادة.