All legislation

قانون Law No. 2 27/03/1990

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفي المدارس الخاصة وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين واعطاء المتعاقدين في المدارس الخاصة زياد

Type
قانون · Law
Number
2
Date
27/03/1990
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1990, p. 103-124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 27/03/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المدارس الخاصة الى /45000/ل.ل. (خمسة واربعون الف ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا لجداول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي الامن العام وفاقا لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 الملحقة بهذا القانون, ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا لجدولي التحويل رقم 15 و16 الملحقين بهذا القانون, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة تحدد على الوجه التالي: اولا:أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري. - لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين /أ/ و/ب / السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. د- من اجل حساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ه- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. ثانيا: تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفاقا للاسس المبينة في هذه المادة.

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم في شهر حزيران سنة 1989 او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا:أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من المعاش . ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن مائة الف ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد احد اقسامه, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات . خامسا: لاجل احتساب تعويضات نهاية الخدمة لمن انتهت خدمته ابتداء من 1/10/1988 ولغاية 30/6/1989 في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , تعتبر الزيادة موضوع هذا القانون, داخلة في صلب الراتب اعتبارا من 1/10/1988.

المادة 6

مادة 6: تشمل الزيادة المحددة في هذا القانون المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني والجامعي, على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: تطبق النصوص المتعلقة بزيادات غلاء المعيشة المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 8

مادة 8: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 9

مادة 9: تطبق على المؤسات غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا القانون لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل من هذه المؤسسات .

المادة 10

مادة 10: تزاد بنفس النسب المئوية المحددة في المادة /4/ من هذا القانون مخصصات وكل من تعويضات السلطات العامة على حدة.

المادة 11

مادة 11: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزاء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 12

مادة 12: تطبق احكام المرسوم رقم 65 تاريخ 12/1/1989 المعدل بالمرسوم رقم 86 تاريخ 10/4/1989 المرفقين ربطا, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به وتطبق زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب احكامه على مخصصات وعلى كل من تعويضات السلطات العامة على حدة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 30 حزيران 1989, وذلك مع مراعاة احكام المادتين 5 و12 من هذا القانون.

بيروت في 27/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل