المادة 10
تعدل المادة 26 من قانون 4 ك1 سنة 1944 على الصورة التالية :
اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح المنصوص عليه في المواد 13 او 16 او 17 او 25 من هذا القانون حق لدوائر المالية ان تكلفه مباشرة وان تخمن بنفسها مجموع وارداته او ربحه الحقيقي. ويغرم عندئذ بغرامة قدرها 10 بالمئة من مقدار الضريبةالمفروضة عليه عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة 50 بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة واذا لم يمسك الملكف السجلات القانونية او رفض ابرازها او ابراز المستندات المبينة في المادة 92 من هذا القانون, او رفض اطلاع الموظفين عليها, حق لدوائر المالية ان تكلفه ايضا مباشرة وغرم بغرامة قدرها 50 بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون وعندما تكون نتيجة الاعمال سلبية ولا يتوجب على المكلف اية ضريبة من جرائها يغرم عند مخالفته احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بخمس ليرات لبنانية اذا كان خاضعا لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع ومئة ليرة لبنانية اذا كان خاضعا لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي وفي حالة تكرار احدى المخالفات المبينة اعلاه خلال خمس سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب احكام هذه المادة