All legislation

قانون Law 28/03/1949

موازنة سنة 1949

Type
قانون · Law
Date
28/03/1949
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1949, p. 185-193
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 28/03/1950 (Art. 20)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 (Art. 1)
قانون تاريخ 04/03/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
قانون تاريخ 28/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حددت موازنة الجمهورية اللبنانية عن السنة المالية التي تبتديء في اول كانون الثاني سنة 1949 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

قدرت واردات موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1949 مبلغ 75000000 (خمسة وسبعين مليون) ليرة لبنانية, وفقا للجدول (آ) الملحق بهذا القانون

المادة 3

تفتح اعتمادات مجموعها 75000000 ليرة لبنانية للمصفين وللآمر بصرف موازنة الجمهورية اللبنانية عن سنة 1949 وفقا للجدول (ب ) الملحق بهذا القانون

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة او التي سنتشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون

المادة 5

يلغى قانون 4 اذار سنة 1947 غير ان الانشاءات الجديدة او اقسام الانشاءات الجديدة التي بوشرت فيها الاعمال قبل وضع هذه المادة موضع التنفيذ تستمر في الاستفادة من احكام قانون 4 اذار سنة 1947 فيما اذا انجزت قبل تاريخ نشر قانون الموازنة للسنة الحالية

المادة 6

تبقى مرعية الاجراء خلال سنة 1949 احكام المادتين 5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 335 تاريخ 23 شباط سنة 1943 المتعلق بضريبة الاراضي

المادة 7

تعدل الفقرة 7 من المادة 7 من قانون 4 ك1 سنة 1944 على الصورة التالية:

7- الاستهلاكات المألوفة بحسب عادات كل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن

وتحدد بقرار من وزير المالية نسبة هذه الاستهلاكات

المادة 8

يستعاض عن احكام الفقرة 12 من المادة 11 المعدلة من قانون 4 ك1 سنة 1944 بالاحكام التالية:

12- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء في مدينتي بيروت وطرابلس

المادة 9

يضاف الى ذيل الفقرة الاخيرة من المادة 23 المعدلة من قانون 4 ك1 سنة 1944 العبارة التالية:

اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.

المادة 10

تعدل المادة 26 من قانون 4 ك1 سنة 1944 على الصورة التالية :

اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح المنصوص عليه في المواد 13 او 16 او 17 او 25 من هذا القانون حق لدوائر المالية ان تكلفه مباشرة وان تخمن بنفسها مجموع وارداته او ربحه الحقيقي. ويغرم عندئذ بغرامة قدرها 10 بالمئة من مقدار الضريبةالمفروضة عليه عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة 50 بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة واذا لم يمسك الملكف السجلات القانونية او رفض ابرازها او ابراز المستندات المبينة في المادة 92 من هذا القانون, او رفض اطلاع الموظفين عليها, حق لدوائر المالية ان تكلفه ايضا مباشرة وغرم بغرامة قدرها 50 بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه ويحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون وعندما تكون نتيجة الاعمال سلبية ولا يتوجب على المكلف اية ضريبة من جرائها يغرم عند مخالفته احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة بخمس ليرات لبنانية اذا كان خاضعا لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع ومئة ليرة لبنانية اذا كان خاضعا لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي وفي حالة تكرار احدى المخالفات المبينة اعلاه خلال خمس سنوات ترفع الغرامة الى ضعفها ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب احكام هذه المادة

المادة 11

تعدل المادة 27 من قانون 4 كانون الاول 1944 على الصورة التالية:

تفرض الضريبة على اساس الربح الصافي المحدد اما بصورة مقطوعة او على اساس الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل شخص حقيقي مبلغ 1500 ليرة اذا كان اعزب و2400 ليرة اذا كان متزوجا و3000 ليرة اذا كان له اولاد

المادة 12

يستعاض عن المادة 28 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 بالاحكام التالية: حدد معدل الضريبة على الصورة التالية:

المهن التجارية بالمئة المهن غير التجارية بالمئة

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي لا يزيد عن 5000 5 4

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 5001 و15000 7 5

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 15001 و25000 9 7

عن القسم من الربح الخاضع للضرية الذي يتراوح بين 25001 و35000 13 10

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 35001 و50000 17 13

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 500001 و75000 22 17

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 75001 و100000 27 22

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 100001 و250000 32 27

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 250001 و500000 37 32

عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 500000 42 37

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات لبنانية

المادة 13

يقدم قبل اول اذار من كل سنة التصريح المنصوص عليه في المادة 47 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 14

يستعاض عن احكام المادة 51 المعدلة من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 بالاحكام التالية:

"ان الواردات الخاضعة للضريبة هي الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المادة 45 بعد ان ينزل منها 1500 ليرة في السنة للاعزب و2400 ليرة للمتزوج و3000 ليرة لمن كان له "اولاد"

المادة 15

يضاف الى ذيل المادة 63 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 الفقرة التالية:

4- فوائد وعائدات وايرادات الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والهيئات "اللبنانية عامة كانت او خاصة, والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان "بشرط المعاملة "بالمثل" والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية التي لا صبغة تجارية لها

المادة 16

تعفى من رسوم الطوابع التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تقدم الى وزارة المالية في شأن ضريبة الدخل

المادة 17

يستعاض عن احكام الفقرة 125 من المادة 10 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 بالاحكام التالية:

فقرة 125- الوصولات وبصورة عامة جميع انواع السندات المذيلة بتواقيع او غير الموقعة والتي تشير الى ابراء او وصول او مخالصة 5 غروش واذا كانت هذه السندات مقدمة من قبل الافراد للسطات او الادارات العامة خضعت شذوذا عن احكام الفقرة السابقة لرسم نسبي على الوجه الاتي:

- عن كل 1000 غ.ل او جزء من الالف غرش

- لغاية 50000 غ.ل 2 غرشان

- عما فوق 50000 غ.ل 0،50 نصف غرش

المادة 18

تلغى رسوم الطوابع عن الاذاعات والاعلانات المبينة في الفقرات 153 الى 174 من المادة 10 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933

المادة 19

يلغى المرسوم الاشتراعي عدد 7 تاريخ 6/6/1932

المادة 20

Repealed 29/03/1950

Repealed by قانون تاريخ 28/03/1950, article 39, from 29/03/1950. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1950 · the Lebanese University's text

    يستوفى رسم قدره خمسون غرشا عن اجازات الدخول الى المطارات المدنية ومرفأي بيروت وطرابلس . ويستثنى المسافرون من هذا الرسم

  2. Version 2.0 · from 29/03/1950 · Repealed by قانون تاريخ 28/03/1950, art. 39

    Repealed.

المادة 21

يحق للحكومة ان تتعاقد بقرار من مجلس الوزراء مع شركات الطيران التي تستعمل المطارات اللبنانية بصورة مستمرة, وتؤمن رحلات جوية منتظمة منشأها هذه المطارات , وتملك فيها مصنعا دائما للتصليح وتقبل بنقل موظفي الدولة والبريد الرسمي مجانا او باجور مخفضة - على بدلات شهرية مقطوعة تقوم مقام رسوم المطارات المنصوص عليها في قانون موازنة سنة 1947 يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع هذه الرسوم موضع التنفيذ

المادة 22

يحق للموظفين المنتسبين الى الفئات المذكورة في المرسوم الاشتراعي رقم 280 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1942 ان يستفيدوا من قانون التقاعد اما الموظفون منهم الموجودون حاليا في الخدمة فيعطى لهم حق الخيار بين ان يتقاضوا تعويض الصرف عن خدماتهم السابقة لتاريخ نشر هذا القانون على اساس قانون 5 حزيران سنة 1931 وبين ان يدخلوا هذه الخدمات في عداد خدماتهم الفعلية وان يدفعوا عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية الاجراء وعلى هؤلاء الموظفين ان يقدموا طلب الخيار في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون والا اعتبروا انهم اختاروا تعويض الصرف

المادة 23

يحق للموظفين الدائمين الحاليين ان يطلبوا ادخال خدماتهم في المكتب الفني للبلديات السابقة لتاريخ اول كانون الثاني سنة 1944 في عداد خدماتهم الفعلية بشرط ان يقدموا الطلب في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون, وان يدفعوا عن هذه الخدمات المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية

المادة 24

يحق للموظفين اللبنانيين الذين خدموا في احدى الحكومات السورية قبل تشرين الاول سنة 1943 ان يطلبوا اضافة هذه الخدمات الى الخدمات الفعلية في الحكومة اللبنانية وذلك بشرط:

1- ان يكونوا دفعوا المحسومات التقاعدية عن خدماتهم في سوريا

2- ان يكونوا قد صرفوا من الخدمة في سوريا لسبب غير تأديبي

3- ان يكونوا موجودين في خدمة الحكومة اللبنانية بتاريخ نشر هذا القانون وان يكونوا تابعين لاحد الملاكات الدائمة

4- ان يقدموا الطلب المذكور اعلاه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون

5- ان يدفعوا الى الخزينة اللبنانية وفقا للقوانين النافذة تعويض الصرف الذي سبق لهم ان تقاضوه عن خدماتهم في سوريا

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953, article 199 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955, article 238 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962, article 140 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964, article 114 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25

في حالة تثبيت موظف متمرن بعد تاريخ نشر هذا القانون تدخل مدة التمرين في حساب الخدمة الفعلية وتستوفى عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقوانين المرعية الاجراء اما الموظفون الحاليون الذين تثبتوا بعد تمرين تجاوزت مدته السنة فيحق لهم ان يطلبوا ادخال مدة تمرينهم التي زادت عن السنة في حساب خدماتهم الفعلية بشرط ان يقدموا طلبا بذلك الى الادارة التي ينتمون اليها في خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وتستوفى المحسومات التقاعدية عن المدة المذكورة وفقا للقوانين المرعية الاجراء

المادة 26

يرخص للحكومة ان تدور الى البند الوحيد من الفصل الوحيد من الباب السادس عشر (نفقات السنين السابقة) من موازنة سنة 1949 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التي ارصدت في موازنة سنة 1948 لوزارتي الخارجية والدفاع الوطني والتي صرفت بصورة سلفات لم تسدد قبل نهاية المدة المتممة لدورة سنة 1948 المالية

المادة 27

ان الاعتمادات واقسام الاعتمادات المرصدة:

1- للانشاءات والاشغال الجديدة واشغال الصيانة ما عدا صيانة الطرق الدائمة

2- لتموين الجيش وقوات الامن الداخلي وشراء معدات جديدة لها

3- لشراء معدات ولوازم طلبت من بلدان بعيدة يمكن تدويرها الى موازنة السنة التالية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تخصص للغايات نفسها وتلغى الاعتمادات المدورة بموجب قانون قطع الحساب لا تدور سوى الاعتمادات واقسام الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت وفقا للاصول وبوشر بانفاذها قبل 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة

المادة 28

ان الموظف الذي ينقل من دائرة الى اخرى يستمر على قبض راتبه خلال سنة 1949 من البند الذي رصد فيه اعتماده في الموازنة

المادة 29

يرخص للحكومة ان تنقل الى مختلف بنود الرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتماد الاجمالي المرصد لترقيات الموظفين في البند الاول من الباب السابع عشر من موازنة سنة 1949

المادة 30

تلغى المادة 38 من قانون موازنة سنة 1947

المادة 31

تعدل المادة 9 من القرار عدد 2231 تاريخ 16/10/23 القاضي بتنظيم المحاسبة العمومية على الصورة التالية:

يفتح في موازنة النفقات باب خاص لتسديد نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن ولم تصدر بها حوالات دفع خلال السنة المالية التي نشأت فيها

لا يرصد اي اعتماد في هذا الباب عند تنظيم الموازنة

اما النفقات التي تصرف منه فتغطى تدريجيا اخذا من مال الاحتياط وتسدد هذه المأخوذات "بموجب قانون قطع الحساب

المادة 32

تترك بقايا رسوم المسكرات المتحققة عن سنة 1940 وما قبلها

المادة 33

تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 على الوجه التالي:

تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه

وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة

المادة 34

يستفيد ملاحظو الرسوم غير المباشرة في بيروت من عائدات الجباية التي تدفع الى موظفي الدوائر المالية في المركز

المادة 35

يحق لوزير المالية اجراء التسوية على الغرامات المفروضة على المخالفين لقوانين الضرائب بشرط ان لا تتناول التسوية اكثر من نصف الغرامة. ولا يجوز له اجراء اية تسوية اذا كانت النصوص الخاصة بفرض الغرامة تحظر ذلك

المادة 36

يضاف الى رواتب القضاة المدنيين والشرعيين علاوة موقتة توازي 30 بالمئة من الراتب الاساسي الشهري. ولا تستفيد هذه العلاوة من تعويض غلاء المعيشة ولا تدخل في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة

المادة 37

تطبق احكام المواد 5 و15 الى 20 و22 الى 25 و30 و32 و33 و35 اعتبارا من ثاني يوم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق سائر احكامه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949

بيروت في 28 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير العدلية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجيه وزير الخارجية والمغتربين وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حميد فرنجيه الامضاء: فيليب تقلا وزير الزراعة وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير البرق والبريد الامضاء: فيليب تقلا