المادة 15
يضاف الى ذيل المادة 63 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 الفقرة التالية:
4- فوائد وعائدات وايرادات الحسابات المفتوحة باسم الحكومة والبلديات والهيئات "اللبنانية عامة كانت او خاصة, والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في لبنان "بشرط المعاملة "بالمثل" والجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية التي لا صبغة تجارية لها