المادة 17
يستعاض عن احكام الفقرة 125 من المادة 10 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 بالاحكام التالية:
فقرة 125- الوصولات وبصورة عامة جميع انواع السندات المذيلة بتواقيع او غير الموقعة والتي تشير الى ابراء او وصول او مخالصة 5 غروش واذا كانت هذه السندات مقدمة من قبل الافراد للسطات او الادارات العامة خضعت شذوذا عن احكام الفقرة السابقة لرسم نسبي على الوجه الاتي:
- عن كل 1000 غ.ل او جزء من الالف غرش
- لغاية 50000 غ.ل 2 غرشان
- عما فوق 50000 غ.ل 0،50 نصف غرش