The whole text

قانون تاريخ 28/03/1949 In force

المادة 17

المادة 17

يستعاض عن احكام الفقرة 125 من المادة 10 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 بالاحكام التالية:

فقرة 125- الوصولات وبصورة عامة جميع انواع السندات المذيلة بتواقيع او غير الموقعة والتي تشير الى ابراء او وصول او مخالصة 5 غروش واذا كانت هذه السندات مقدمة من قبل الافراد للسطات او الادارات العامة خضعت شذوذا عن احكام الفقرة السابقة لرسم نسبي على الوجه الاتي:

- عن كل 1000 غ.ل او جزء من الالف غرش

- لغاية 50000 غ.ل 2 غرشان

- عما فوق 50000 غ.ل 0،50 نصف غرش

المادة 17 من قانون تاريخ 28/03/1949 https://lebaneselegislation.com/law/168828/article/17/