المادة 33
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 على الوجه التالي:
تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة