All legislation

مرسوم Decree No. 4645 25/03/1954

اضافة فقرة الى المادة 4 من المرسوم 2925 تاريخ 7-11-1953 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعات

Type
مرسوم · Decree
Number
4645
Date
25/03/1954
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1954, p. 221
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971
Amended by
مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 (the text)
مرسوم رقم 16785 تاريخ 27/06/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4645 تاريخ 25/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/53 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعات ما يلي: 10- حاملوا شهادة (ب .ع) من الجامعة الاميركية, وذلك لتعليم اللغة الانكليزية فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم