المادة 2
استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح للمهجر الذي تهدم مسكنه المقام على عقار يملكه اثناء الاحداث من اعادة بنائه وفقا للشروط الاتية:
1- ان يعيد بناء مسكنه وفقا لما كان عليه قبل التهديم دون اية اضافات او تعديلات ما لم تكن هذه التعديلات متوافقة واحكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء.
2- في حال كان البناء المراد اعادة بنائه مخالفا لقوانين وانظمة البناء يستفيد طالب الترخيص فقط من الاستثناءات والمساحات والاعفاءات في حدود ما ينص عليه هذا القانون, ويخضع في كل ما يتجاوز ذلك للقوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
3- اذا كان البناء متعديا على الاملاك العمومية, قبل التهديم, للمهجر ان يعيد بناؤه وفقا للبند (1) من هذه المادة شرط ازالة التعدي.
4- تطبق, فيما عدا ذلك, احكام البنود 1 ,3 ,4 ,7 و9 من المادة الاولى من هذا القانون.