All legislation

قانون Law No. 322 24/03/1994

السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء

Type
قانون · Law
Number
322
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 35/36
Status
In force
Amended by
قانون رقم 110 تاريخ 26/06/2010 (the text)
قانون رقم 548 تاريخ 20/10/2003 (the text)
قانون رقم 361 تاريخ 16/08/2001 (the text)
قانون رقم 92 تاريخ 14/06/1999 (the text)
قانون رقم 542 تاريخ 24/07/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح في القرى والبلدات للمهجر الحصول على رخصة لبناء مسكن ضمن الشروط الاتية:

1- ان يكون طالب الترخيص مهجرا على ان يثبت صفته هذه بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين.

2- ان يكون البناء المطلوب انشاؤه يقع في القرية التي هجر منها طالب الترخيص .

3- ان يكون البناء مخصصا لسكن المهجر طالب الترخيص .

4- ان ينشىء البناء على عقار يملكه وان يكون هذا العقار موجودا بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان لا يكون ناتجا عن عملية فرز تمت بعد هذا التاريخ.

5- ان لا يزيد عدد الطوابق الاجمالي, مهما كان النص الذي يسمح بانشائها, عن طابقين فوق مستوى الارض النهائية بعد التسوية بما فيه طابق الاعمدة في حال وجوده, وان لا تتعدى مساحة كل طابق المئة وعشرين مترا مربعا (120)م2 بما فيه الشرفات.

6- ان يكون البناء متوافقا وبقية احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء باستثناء ما يتعلق منها بعامل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وما نص عليه هذا القانون صراحة.

7- تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها رسوم التسجيل في نقابة المهندسين وتعطى لمالك العقار من قبل مهندس من المديرية العامة للتنظيم المدني الذي تكلفه ادارته بهذه المهمة.

8- لا يجوز بيع او تأجير البناء قبل انقضاء خمس سنوات على اعطاء رخصة الاسكان بعد انتهاء البناء وفي حال مخالفة هذا الشرط تعتبر مساحات البناء الاضافية المعطاة بموجب هذا القانون بمثابة بناء مخالف وتطبق عليها احكام القوانين المتعلقة بالبناء بتاريخ المخالفة. يسجل هذا الشرط على الصحيفة العينية للعقار او لدى القاضي العقاري اذا كان العقار قيد التحديد والتحرير او لدى المختار اذا كان غير محدد او محرر.

9- يراعى عند اعطاء الترخيص التخطيطات والارتفاقات المفروضة بمراسيم.

Applied in 1 ruling

المادة 2

استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح للمهجر الذي تهدم مسكنه المقام على عقار يملكه اثناء الاحداث من اعادة بنائه وفقا للشروط الاتية:

1- ان يعيد بناء مسكنه وفقا لما كان عليه قبل التهديم دون اية اضافات او تعديلات ما لم تكن هذه التعديلات متوافقة واحكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء.

2- في حال كان البناء المراد اعادة بنائه مخالفا لقوانين وانظمة البناء يستفيد طالب الترخيص فقط من الاستثناءات والمساحات والاعفاءات في حدود ما ينص عليه هذا القانون, ويخضع في كل ما يتجاوز ذلك للقوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

3- اذا كان البناء متعديا على الاملاك العمومية, قبل التهديم, للمهجر ان يعيد بناؤه وفقا للبند (1) من هذه المادة شرط ازالة التعدي.

4- تطبق, فيما عدا ذلك, احكام البنود 1 ,3 ,4 ,7 و9 من المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على المهجرين الذين يملكون حصة بالشيوع. وينظم وضع كل قرية او بلدة على حدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة وشؤون المهجرين والشؤون البلدية والقروية.

المادة 4

يودع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او القائمقام بلا ابطاء نسخة عن ملف رخصة صاحب العلاقة ويودع كل من مكتب التنظيم المدني وفصيلة الدرك في القضاء نسخة لاخذ العلم ومتابعة الرقابة وتحفظ نسخة في مركز البلدية او القائمقامية. يفتح لدى كل من دائرة التنظيم المدني والبلدية والقائمقام في القرى والبلدات التي ليس فيها بلديات سجل خاص مرقم برخص البناء المعطاة وفقا لهذا القانون يدون فيه تاريخ تقديم طلب الرخصة واسم صاحبها ورقم العقار ومساحة البناء ورقم وتاريخ الرخصة وتاريخ المباشرة بالبناء.

المادة 5

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

يعمل بهذا القانون لمدة سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يمدد العمل باحكام القانون 322 لمدة سنتين (بموجب ق 92 ت 14/6/99) ويمدد العمل ايضا باحكام القانون 322 لمدة سنة ونصف جديدة من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 92 ت 14/6/99 ولغاية 31/12/2002 (وذلك بموجب ق 361 ت 16/8/2001) بالنسبة للتمديد الجديد للقانون 322 راجع القانون 548 ت 20/10/2003 والقانون 110 تاريخ 26/6/2010 ج.ر 32

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.