المادة 1
استثناء من احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء يسمح في القرى والبلدات للمهجر الحصول على رخصة لبناء مسكن ضمن الشروط الاتية:
1- ان يكون طالب الترخيص مهجرا على ان يثبت صفته هذه بافادة صادرة عن وزارة شؤون المهجرين.
2- ان يكون البناء المطلوب انشاؤه يقع في القرية التي هجر منها طالب الترخيص .
3- ان يكون البناء مخصصا لسكن المهجر طالب الترخيص .
4- ان ينشىء البناء على عقار يملكه وان يكون هذا العقار موجودا بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وان لا يكون ناتجا عن عملية فرز تمت بعد هذا التاريخ.
5- ان لا يزيد عدد الطوابق الاجمالي, مهما كان النص الذي يسمح بانشائها, عن طابقين فوق مستوى الارض النهائية بعد التسوية بما فيه طابق الاعمدة في حال وجوده, وان لا تتعدى مساحة كل طابق المئة وعشرين مترا مربعا (120)م2 بما فيه الشرفات.
6- ان يكون البناء متوافقا وبقية احكام القوانين والانظمة التي ترعى شؤون البناء باستثناء ما يتعلق منها بعامل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وما نص عليه هذا القانون صراحة.
7- تكون الرخصة معفاة من جميع الرسوم بما فيها رسوم التسجيل في نقابة المهندسين وتعطى لمالك العقار من قبل مهندس من المديرية العامة للتنظيم المدني الذي تكلفه ادارته بهذه المهمة.
8- لا يجوز بيع او تأجير البناء قبل انقضاء خمس سنوات على اعطاء رخصة الاسكان بعد انتهاء البناء وفي حال مخالفة هذا الشرط تعتبر مساحات البناء الاضافية المعطاة بموجب هذا القانون بمثابة بناء مخالف وتطبق عليها احكام القوانين المتعلقة بالبناء بتاريخ المخالفة. يسجل هذا الشرط على الصحيفة العينية للعقار او لدى القاضي العقاري اذا كان العقار قيد التحديد والتحرير او لدى المختار اذا كان غير محدد او محرر.
9- يراعى عند اعطاء الترخيص التخطيطات والارتفاقات المفروضة بمراسيم.