المادة 2
تحدد جميع شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة على ان تعود في نهاية عقد الاستثمار ملكية الارض في المعاملتين والمنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام عليها الى الدولة اللبنانية.
لا يجوز ان تتعدى مدة الاستثمار في مطلق الاحوال ثلاثين سنة, كما لا يجوز ان تقل عائدات الدولة من ارباح الالعاب عن ثلاثين بالماية من مجموع الدخل السنوي غير الصافي الناتج عن الالعاب عن مدة العشر سنوات الاولى, واربعين بالماية عن مدة العشر سنوات الثانية, وخمسين بالماية عن مدة العشر سنوات الثالثة.