المادة 4
خلافا لكل نص اخر يستثنى افراد الهيئة التعليمية المشمولون باحكام هذا القانون من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة ويحل صندوق التعاضد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون محل التعاونية المذكورة والجامعة اللبنانية, على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة والجامعة في بت المعاملات المقدمة اليهما حتى مباشرة الصندوق عمله الفعلي.