اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
ينشأ صندوق تعاضد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين, يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والاداري, ويحدد نظامه وشروط الانتساب اليه وطريقة ادارته, وشؤونه المالية, والخدمات التي يؤديها, والاعفاءات التي يستفيد منها والتي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي استنادا لتوصية رئيس الجامعة.
تتكون واردات الصندوق من:
1- بدلات اشتراك المنتسبين التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ويصادق عليها رئيس الجامعة اللبنانية بموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي.
2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة الجامعة اللبنانية لصالح الصندوق.
3- المساعدات والمنح والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الجامعة قبولها كواردات للصندوق.
1- تقيد اموال الصندوق في مصرف لبنان دون غيره بعد تصديق وزيرالتربية والتعليم العالي وتصرف هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق.
2- تقديمات صندوق التعاضد غير قابلة للحجز وللتنازل مسبقا ولو جزئيا.
3- خلافا لاي نص اخر ومع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة, تعتبر ديون صندوق التعاضد على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة.
4- يستفيد صندوق التعاضد من الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد الاخرى.
خلافا لكل نص اخر يستثنى افراد الهيئة التعليمية المشمولون باحكام هذا القانون من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة ويحل صندوق التعاضد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون محل التعاونية المذكورة والجامعة اللبنانية, على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة والجامعة في بت المعاملات المقدمة اليهما حتى مباشرة الصندوق عمله الفعلي.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري