The whole text

قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من البند ثانيا من المادة 13 من القانون الرقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 واستعيض عنه بالنص الاتي: "تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها. يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".

المادة 1 من قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/168880/article/1/