اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من البند ثانيا من المادة 13 من القانون الرقم 54/65 تاريخ 02/10/1965 واستعيض عنه بالنص الاتي: "تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها. يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى".
مادة 2: يعدل الجدول الرقم (1) المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 13 المذكورة اعلاه على الوجه الاتي: - رئيس الهيئة العليا للتأديب: قاض عدلي او اداري او موظف من الفئة الاولى 1 - عضو (فئة اولى) 2 - امين سر (فئة ثانية) 1 - رئيس دائرة 1 - محرر او كاتب 3 - مستكتب 2 - مباشر 1 - حاجب 2 ـــــ 13
مادة 3: يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري