المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من المواد 106 الى 119 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 106- يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها في الاستهلاك او تحت اي نظام اخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك: 1- ممتهنو تخليص البضائع اي مخلصو البضائع المرخصون. 2- التجار او معتمدوهم المفوضون, للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها. 3- الافراد من غير التجار, المرسلة باسمائهم, منهم اولهم, وبصورة استثنائية طرود بضاعة." "المادة 107- يتوجب على الاشخاص المذكورين في المادة 106 ان يقدموا للجمرك, امر التسليم العائد للبضائع. ان تجيير امر التسليم باسم مخلص مرخص يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية. ترفع كل مسؤولية عن ادارة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب امر التسليم او لحامله, ولا يترتب على الجمرك اي تدقيق بشأن الملكية". "المادة 108- ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين ارسالها بطريق الترانزيت مسؤولون, ضمن شرط التضامن المحدد في المادة 344 عن اعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلصي بضائعهم او مستخدميهم المفوضين وبصورة عامة عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع". "المادة 109- ان المخلص الجمركي المرخص هو الذي يتولى اجراء المعاملات الجمركية العائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه. وهو مسؤول تجاه مالكي البضائع او المؤتمنين عليها وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يترتب عليه تسليمهم توكيلا نظاميا يودع في الجمرك, ويحق له العمل في جميع المكاتب الجمركية. لا يجوز للمخلص الجمركي المرخص ان يتملك بضائع ليست له ولم تتم معاملاتها الجمركية بصورة نظامية, وهو يعمل دائما لحساب مالك البضاعة او المؤتمن عليها الذي يترتب على المخلص الجمركي اعلان اسمه في البيان المقدم للجمرك". "المادة 110- ان معتمد التاجر المفوض هو الشخص الذي يتولى تخليص البضائع من الجمرك لحساب محل تجاري معين. ان اسم هذا المحل وحده يذكر على البيانات التي يجب ان يوقعها التاجر المنظمة باسمه او ان يوقعها المعتمد المفوض بالوكالة عنه. يحق للتجار ان يعتمد اكثر من شخص واحد مفوض بالتوقيع, وان يستعين بخدمات مساعدين له. يظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند نظامي يبلغ للجمرك". ' "المادة 111- يجب ان تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم عليه من اجل جنحة او جرم شائن او في مخالفة جمركية خطيرة, 3- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة, 4- ان يبرز براءة ذمة من الدوائر المالية والبلدية المختصة, 5- ان يجتاز بنجاح مباراة يحدد موادها المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,كما يحدد موعدها وفقا لمقتضيات المصلحة على ان لا يفصل بين موعد كل مباراة وموعد تلك التي سبقتها مدة تزيد مبدئيا عن ثلاث سنوات. 6- ان يكون مسجلا في السجل التجاري وان يكون له مكتب او محل مستقل باسمه يخصصه لاعمال التخليص او ان يتعهد بالتقيد بهذين الموجبين خلال مهلة ثلاثة اشهر من اعطائه الترخيص وقبل مزاولة مهنة التخليص . 7- ان يقدم خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه وقبل مزاولة مهنة التخليص , ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحدد قيمتها المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, واذا انقضت المهلة دون تنفيذ هذا الموجب, يسقط حقه بمزاولة اعمال التخليص , وتعتبر الرخصة ساقطة حكما دون حاجة لاستصدار اي نص اخر." "المادة 112- يحصر حق الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في المادة 111 بالاشخاص التاليين: آ- حملة الاجازة الجامعية. ب- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - الذين مارسوا تخليص البضائع بصفة مستخدم جمركي او معتمد تاجر مفوض او مساعد معتمد تاجر مفوض او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, مدة خمس سنوات على الاقل تثبت استنادا الى قيود ادارة الجمارك او الى البطاقة المنصوص عليها في المادة 116 ج- موظفو الجمارك من الفئتين الثانية والثالثة في الملاك الاداري والضباط, المصروفون من الخدمة لسبب غير تأديبي او المحالون الى التقاعد. تدقق في توفر الشروط المفروضة, وتجري المباراة, لجنة مؤلفة من رئيس من الفئة الاولى, وعضوية موظفين اثنين من الفئة الثانية, وامين سر من الفئة الثالثة, في ادارة الجمارك, وتعين اللجنة كما يعين الناجحون بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام". "المادة 113- يحق للمخلص الجمركي المرخص ان يستعين بخدمات مستخدم او اكثر لمؤازرته في اعماله. يجب ان تتوفر في هؤلاء المستخدمين الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات والا يقل عمره عن 18 سنة كاملة. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم عليه من اجل جنحة او جرم شائن او في مخالفة جمركية خطيرة. 3- ان يبرز براءة ذمة من الدوائر المالية والبلدية المختصة. 4- ان يكون حائزا على شهادة الدروس التكميلية اللبنانية على الاقل, او شهادة مصدقة بانهاء الدروس في الصف الذي يليها. يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحدد فيمتها, عن كل مستخدم, مدير الجمارك العام". "المادة 114- يجب ان تتوفر في معتمد التاجر المفوض وفي مساعديه الشروط المحددة في الفقرات من 1 الى 4 من المادة 113 بالاضافة الى الشروط التالية: 1- ان يقدم التاجر مسبقا للجمرك توكيلا لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض , ويظل هذا التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند لدى الكاتب العدل يبلغ للجمرك. 2- ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع وعن كل من مساعديه". '' "المادة 115- تقدم طلبات مستخدمي المخلصين المرخصين ومعتمدي التجار المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الاقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتها". "المادة 116- يعطى مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين ومستخدميهم ومعتمدي التجار المفوضين ومساعديهم بطاقة تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة". "المادة 117- يتوجب على مخلصي البضائع المرخصين ومعتمدي التجار المفوضين وبصورة عامة على كل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية ان يمسك سجلا تدون فيه خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, ويجب على هؤلاء ان يحتفظوا بهذه السجلات وكذلك بالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات الجمركية التي انجزوها, مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات, ويحق لموظفي الجمارك, اذا دعت حاجة المصلحة الجمركية لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في اي وقت كان دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 118 يحظر على المخلص الجمركي المرخص اعارة اسمه او توقيعه لاي شخص كان, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 118 و306 او في احداهما". "المادة 118- يحق لمدير الجمارك العام, بناء على اقتراح رؤساء الاقاليم, ان يقرر ايقاف المخلص الجمركي المرخص عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب الاسم نهائيا. ويحق للمجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, ان يقرر شطب اسم المخلص الجمركي المرخص نهائيا اذا فقد الجنسية اللبنانية او الاهلية المدنية او حكم عليه من اجل جنحة او جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا اوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر على الاقل خلال سنة واحدة او لمدة ستة اشهر على الاقل خلال ثلاث سنوات او في حال الامتناع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 117 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق فيها". "المادة 119- ان قرارات الايقاف مؤقتا عن العمل والشطب النهائي, التي يصدرها المجلس الاعلى للجمارك ومدير الجمارك العام, لا تعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان ولا بعطل وضرر, انما تقبل المراجعة امام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة". "المادة 119/مكررة - لدى وفاة مخلص جمركي مرخص , يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, ان يسمح لولده الذي يمارس العمل فعليا معه بصفة مستخدم مخلص جمركي بمتابعة مهنة تخليص البضائع بصورة مؤقتة لحين اجراء اول مباراة, وان يسمح له بالاشتراك فيها شرط ان تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة باستثناء الشرط القاضي بان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص مدة خمس سنوات على الاقل. واذا كان للمخلص الجمركي عدة اولاد يمارسون العمل معه فعليا بصفة مستخدم مخلص جمركي, يتوجب عليهم التنازل لاحدهم من اجل تعيينه مخلصا مرخصا مؤقتا". "المادة 119/ثلاثا - في المكاتب والمراكز التي لا توجد فيها مخلص جمركي مرخص , واستثناء من احكام الفقرة الاخيرة من المادة 96 يجوز لاصحاب العلاقة تكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 290". '