All legislation

مرسوم Decree No. 9490 02/11/1996

تعديل مواد في قانون الجمارك تتعلق بمهنة مخلصي البضائع

Type
مرسوم · Decree
Number
9490
Date
02/11/1996
Official Gazette
Issue 56, 07/11/1996, p. 4255-4256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9490 تاريخ 02/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954, والمسمى

بقانون الجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ 24 اذار 1994

(تعديل مواد في قانون الجمارك تتعلق بمهنة مخلصي

البضائع),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 264/96

تاريخ 30/09/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954, وتعديلاته, والمسمى "قانون الجمارك" ما يلي: أ- تشطب الفقرتان رقملا(6) و (7) من المادة 111 . ب- يلغى نص المادة 112, ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحصر حق الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في المادة 111 بالاشخاص التاليين: أ- حملة الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها. ب- حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها الذين مارسوا تخليص البضائع يصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد تاجر مفوض , او مساعد معتمد تاجر مفوض , او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت مدة خمس سنوات على الاقل تثبت استنادا الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الجمارك. تعين بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام لجنة مؤلفة من رئيس من الفئة الاولى وعضوية موظفين اثنين من الفئة الثانية وامين سر من الفئة الثالثة في ادارة الجمارك مهمتها التحقق من توفر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين". ج- تحدث المادة 112 مكرر التالي نصها: "122 مكرر يعين الناجح لمهنة مخلص بضائع بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بعد اتمام الشروط التالية التي يجب ان تتحقق خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج المباراة: 1- ان يثبت تسجيله في السجل التجاري. 2- ان يؤمن له مكتبا او محلا مستقلا باسمه يخصصه لاعمال التخليص . 3- ان يقدم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام. اذا انقضت مهلة الستة اشهر على اعلان نتائج المباراة دون اتمام الشروط المذكورة يفقد صاحب العلاقة حقه في التعيين على اساس هذه المباراة". د- تحدث المادة 112 ثلاثا التالي نصها: "112 ثلاثا- يحق للمجلس الاعلى للجمارك ان يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثالثة على الاقل وكذلك لضباط الجمارك الذين انهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لاسباب غير تأديبية بعد اكمالهم خدمة فعلية في الجمارك لا تقل عن عشر سنوات بمزاولة مهنة مخلص بضائع اذا طلبوا ذلك خطيا وبعد ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة". ه- يلغى نص المادة 116 ويستعاض عنه بالنص التالي: " يعطى مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين ومستخدميها ومعتمدي التجار المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم بطاقة تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4913 تاريخ 24 اذار 1994, ويستعاض عنه بالنص التالي: "يثابر مستخدمو المخلصين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون في 24 اذار 1994, تاريخ صدور المرسوم رقم 4913 على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها. ويحق لهؤلاء طلب الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية: 1- اكمال مدة عشر سنوات في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد تاجر مفوض او مساعد معتمد تاجر مفوض او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الجمارك. 2- التقيد باحكام المادة 111 من قانون الجمارك باستثناء شرط المباراة موضوع الفقرة الخامسة منها. كما يحق ايضا لمن اكمل منهم خمس سنوات في ممارسة العمل المذكور ثابتة وفقا لما تقدم ان يشترك بالمباراة المشار اليها في المادة 111 . تقدم طلبات الترخيص الى المجلس الاعلى للجمارك وتبت بقرار منه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري