The whole text

مرسوم رقم 9490 تاريخ 02/11/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4913 تاريخ 24 اذار 1994, ويستعاض عنه بالنص التالي: "يثابر مستخدمو المخلصين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون في 24 اذار 1994, تاريخ صدور المرسوم رقم 4913 على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها. ويحق لهؤلاء طلب الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية: 1- اكمال مدة عشر سنوات في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد تاجر مفوض او مساعد معتمد تاجر مفوض او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الجمارك. 2- التقيد باحكام المادة 111 من قانون الجمارك باستثناء شرط المباراة موضوع الفقرة الخامسة منها. كما يحق ايضا لمن اكمل منهم خمس سنوات في ممارسة العمل المذكور ثابتة وفقا لما تقدم ان يشترك بالمباراة المشار اليها في المادة 111 . تقدم طلبات الترخيص الى المجلس الاعلى للجمارك وتبت بقرار منه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام".

المادة 2 من مرسوم رقم 9490 تاريخ 02/11/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200567/article/2/