The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 104

المادة 104

يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة بامر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية.

لصاحب السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لايفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.

يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 104 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/104/