المادة 108
لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يتخص بالموجبات التي تتشي الى تبعة شخصية.
وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الموجبات الناتجة له عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخلية عن حصته في هذا الملك المشترك.
وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.