المادة 124
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها.
وفي حالة الغرق تنبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.