المادة 147
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته ما دام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر.
واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فجيب ان يودع لدى القنصل اللبناني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.