The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 161

المادة 161

اذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.

واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم ان تلغي اجر الملاحين او ان تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

المادة 161 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/161/