المادة 163
ان أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143
قانون التجارة البحرية In force
ان أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143
المادة 163 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/163/