المادة 173
تستوجب الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة.
واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تستوجب اية اجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.