The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 178

المادة 178

على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها في اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المذخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.

ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت الى البيع او الى الرهن.

المادة 178 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/178/