The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 184

المادة 184

اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بامر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.

وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرع له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.

المادة 184 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/184/