المادة 184
اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بامر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.
وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرع له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.