المادة 189
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ. واذا لم يحدد العقد عدد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتديء مجراها الا اربعا وعشرين ساعة بعد ان يعلم بها الربان خطيا المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما.
وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل. اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.